مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 214 من 770

عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « ( لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ ) (1) وَمَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنْكُمْ فَلَا يَلِجُ (2) عَلى أُمِّهِ ، وَلَا عَلى أُخْتِهِ ، وَلَا عَلَى ابْنَتِهِ ، وَلَا عَلى مَنْ سِوى ذلِكَ إِلاَّ بِإِذْنٍ (3) ، وَلَا يَأْذَنْ لِأَحَدٍ (4) حَتّى يُسَلِّمَ (5) ؛ فَإِنَّ (6) السَّلَامَ طَاعَةُ الرَّحْمنِ ». (7)

10260 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرّاتٍ ).

قِيلَ : مَنْ هُمْ؟

فَقَالَ : « هُمُ (8) الْمَمْلُوكُونَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (9) ، وَالصِّبْيَانُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ، يَسْتَأْذِنُونَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ هذِهِ الثَّلَاثِ (10) الْعَوْرَاتِ مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ، وَهِيَ الْعَتَمَةُ ، وَ ( حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ) وَ ( مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ ) وَيَدْخُلُ مَمْلُوكُكُمْ وَغِلْمَانُكُمْ‌

__________________

(1) النور (24) : 58.

(2) « فلايلج » ، أي لا يدخل ؛ من الولوج بمعنى الدخول. راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 347 ( ولج ).

(3) في الوافي : « بإذن الله ».

(4) في المرآة : « قوله عليه السّلام : ولا يأذن لأحد ، أي صاحب البيت ».

(5) في « بخ » : « تسلّم ».

(6) في « بف » : « قال ».

(7) الوافي ، ج 22 ، ص 844 ، ح 22300 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 217 ، ح 25465 ، إلى قوله : « ولا عليهم جناح بعدهنّ طوّافون عليكم ».

(8) في « بن ، جد » وحاشية « جت » : « منهم » بدل « قيل : من هم؟ فقال : هم ».

(9) في « بف » : « والنساء ».

(10) في الوسائل : « الثلاثة ».

الصفحة 214 من 770