عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا تَكُونُ (1) مُتْعَةٌ إِلاَّ بِأَمْرَيْنِ : أَجَلٍ مُسَمًّى ، وَأَجْرٍ مُسَمًّى (2) ». (3)
9947 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ وَ (4) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
لَا بُدَّ مِنْ (5) أَنْ تَقُولَ (6) فِي (7) هذِهِ (8) الشُّرُوطِ : أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَكَذَا يَوْماً ، بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَماً (9) نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ (10) عَلى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ (11) نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وَعَلى (12) أَنْ لَا تَرِثِينِي وَلَا أَرِثَكِ ، وَعَلى أَنْ تَعْتَدِّي خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْماً. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : حَيْضَةً (13) (14)
__________________
(1) في « بخ ، بف » : « لا يكون ».
(2) في التهذيب : « بأجل مسمّى وبأجر مسمّى ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 362 ، ح 1132 ، معلّقاً عن الكليني. وفي رسالة المتعة ، ص 10 ، ح 15 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 47 ، الباب 3 ، بسندهما عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن درّاج ، عمّن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 652 ، ح 21891 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 42 ، ح 26483.
(4) في السند تحويل بعطف « عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد » على « محمّد بن يحيى ، عن محمّد بنالحسين ».
(5) في التهذيب ، ح 1137 : « من ».
(6) في « ن ، بح ، بخ ، بف » والوسائل ، ح 26489 : « أن يقول ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(7) في « م ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 1137 : « فيه ».
(8) في حاشية « بف » : « بعد ».
(9) في « جد » والتهذيب ، ح 1137 : « درهماً ».
(10) السفاح : الزنى ؛ مأخوذ من سفحت الماء : إذا صببته. النهاية ، ج 2 ، ص 371 ( سفح ).
(11) في « م ، جد » : « وعلى سنّة ».
(12) في التهذيب ، ح 1137 : « على » بدون الواو.
(13) في الوافي : « وقال بعضهم ، هذا من كلام صاحب الكافي أو غيره من الرواة ، والضمير البارز للرواة المذكورين. والحيضة لمن تحيض ، والأيّام لمن لا تحيض ، كما وقع التصريح به في الأخبار الآتية في باب العدد ، والاحتياط أن يحسب اليوم مع ليلته ، كما يأتي هناك ».
(14) التهذيب ، ج 7 ، ص 263 ، ح 1137 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ح 1135 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 462 ، ح 4597 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، وفيهما إلى قوله : « أن لا ترثيني ولا أرثك » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي رسالة المتعة ، ص 10 ، ح 13 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 46 ،




