مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 770

أَدْخِلْنَ أَيْدِيَكُنَّ فِي هذَا الْمَاءِ ، فَهِيَ الْبَيْعَةُ ». (1)

168 بَابُ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ‌

10252 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ (2) عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائهِنَّ (3) ». (4)

10253 / 2. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :

« أَنْ يَدْخُلَ (5) دَاخِلٌ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ (6) ». (7)‌

10254 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (8) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يَسْتَأْذِنُ (9) الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ عَلى أَبِيهِ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ الْأَبُ عَلَى الِابْنِ » قَالَ : « وَيَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ إِذَا كَانَتَا مُتَزَوِّجَتَيْنِ ». (10)

__________________

(1) تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 363 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 853 ، ح 22321 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 211 ، ح 25454 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 134 ، ح 23 ؛ وج 67 ، ص 187 ، ح 8.

(2) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « الرجل ». وفي الوافي أيضاً عن بعض النسخ : « داخل ».

(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « بإذنهنّ » بدل « بإذن أوليائهنّ ».

(4) الوافي ، ج 22 ، ص 841 ، ح 22294.

(5) في حاشية « بخ ، جت » : « لا يدخل » بدل « أن يدخل ».

(6) لم يرد هذا الحديث في « م ، ن ، بح ، بن ، جد ».

(7) الجعفريّات ، ص 95 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام ، عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 841 ، ح 22294 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 214 ، ح 25458.

(8) هكذا في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم ذيل ح 75.

(9) في « بح ، جت ، جد » : « ويستأذن ». وفي « م » : « وليستأذن ».

(10) الوافي ، ج 22 ، ص 841 ، ح 22295 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 214 ، ح 25459 ، إلى قوله : « ولا يستأذن الأب

الصفحة 209 من 770