فِيهِ (1) نَضُوحاً (2) ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : اسْمَعْنَ يَا هؤُلَاءِ : أُبَايِعُكُنَّ عَلى أَنْ لَا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً ، وَلَا تَسْرِقْنَ ، وَلَا تَزْنِينَ ، وَلَا تَقْتُلْنَ أَوْلَادَكُنَّ ، وَلَا تَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ (3) بَيْنَ أَيْدِيكُنَّ وَأَرْجُلِكُنَّ ، وَلَا تَعْصِينَ بُعُولَتَكُنَّ فِي مَعْرُوفٍ أَقْرَرْتُنَّ (4) ، قُلْنَ : نَعَمْ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ التَّوْرِ ، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ (5) : اغْمِسْنَ أَيْدِيَكُنَّ ، فَفَعَلْنَ ؛ فَكَانَتْ (6) يَدُ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم الطَّاهِرَةُ أَطْيَبَ مِنْ أَنْ يَمَسَّ بِهَا كَفَّ أُنْثى لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ ». (7)
10249 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (8) ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ) (9) قَالَ : « الْمَعْرُوفُ أَنْ لَايَشْقُقْنَ (10) جَيْباً ، وَلَا يَلْطِمْنَ خَدّاً ، وَلَا يَدْعُونَ وَيْلاً ، وَلَا يَتَخَلَّفْنَ عِنْدَ
__________________
(1) في البحار : + « ماء ».
(2) قال ابن الأثير : « النَضُوح بالفتح : ضرب من الطيب تفوح رائحته ، وأصل النضح : الرشح ، فشبّه كثرة ما يفوح من طيبه بالرشح ، وروي بالخاء المعجمة وقيل : هو كاللطخ يبقى أثره ، قالوا : وهو أكثر من النضح بالحاء المهملة ، وقيل : هو بالخاء المعجمة في ما ثخن ، كالطيب ، وبالمهملة في رقّ ، كالماء ، وقيل : هما سواء ، وقيل بالعكس ». النهاية ، ج 5 ، ص 70 ( نضح ).
(3) في الوافي : « قيل : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك ، كنّى بالبهتان المفترى بينيديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً ؛ لأنّ بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين ، وفرجها الذي تلده به بين الرجلين ».
(4) في « جد » : « أأقررتنّ ».
(5) في الوسائل ، ح 25448 : « لهنّ ».
(6) في « ن » : « وكانت ».
(7) راجع : الجعفريّات ، ص 80 الوافي ، ج 22 ، ص 852 ، ح 22317 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 208 ، ح 25448 ؛ وفيه ، ص 210 ، ح 25451 ، من قوله : « اسمعن يا هؤلاء » إلى قوله : « قلن : نعم » ؛ البحار ، ج 21 ، ص 134 ، ح 24 ؛ وج 67 ، ص 187 ، ح 10.
(8) هكذا في « بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « م ، ن » والمطبوع : « الخزاز ». وفي الوسائل : « الخرّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح 75.
(9) الممتحنة (60) : 12.
(10) في « بف » : « أن لا تشققن ».




