مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 770

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : هَلْ يُصَافِحُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ (1) بِذِاتِ (2) مَحْرَمٍ؟

فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ». (3)

10246 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (5) ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي سَعِيدَةُ (6) وَمِنَّةُ أُخْتَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ (7) ، قَالَتَا :

دَخَلْنَا عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فَقُلْنَا : تَعُودُ (8) الْمَرْأَةُ أَخَاهَا (9)؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْنَا : تُصَافِحُهُ؟ قَالَ : « مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ ».

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : إِنَّ أُخْتِي هذِهِ تَعُودُ إِخْوَتَهَا.

قَالَ : « إِذَا عُدْتِ إِخْوَتَكِ ، فَلَا تَلْبَسِي الْمُصَبَّغَةَ (10) ». (11)

167 بَابُ صِفَةِ مُبَايَعَةِ (12) النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم النِّسَاءَ‌

10247 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (13) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ،

__________________

(1) في الوافي : + « له ».

(2) هكذا في « ن ، بن » والوسائل ، وهو ما يقتضيه القواعد. وفي سائر النسخ والمطبوع والوافي : « بذي ».

(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4635 ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج 22 ، ص 846 ، ح 22306 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 207 ، ح 25445.

(4) في « م ، بح ، بخ » : + « عن أبيه ».

(5) في « بن » والوسائل : « أصحابنا ».

(6) في « م ، بن ، جد » وحاشية « جد » : « سعدة ».

(7) في الوسائل : « بيّاع السابري ».

(8) في « م ، جد » : « أتعود ».

(9) المراد بالأخ الأخ في الدين ، لا الأخ في النسب : كذا في الوافي والمرآة.

(10) « المصبّغة » : الملوّنة. راجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 437 ( صبغ ).

(11) الوافي ، ج 22 ، ص 847 ، ح 22307 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 209 ، ح 25450.

(12) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 356 : « قيل : المبايعة : مفاعلة من البيع ، وكانوا إذا بايعوا الرسول ، أو الإمام قبضوا على يديه توكيداً للأمر ، فأشبه فعل البائع والمشتري فجاءت المفاعلة في بايعت ذلك. وأمّا البيعة فهي عرفاً معاهدة الرسول أو الإمام على تسليم النظر في كلّ الامور إليه على وجه لا ينازع ».

(13) في « بن » : « بن خالد ».

الصفحة 204 من 770