قَالَ : « وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَغْلُوبَةِ عَلى عَقْلِهَا ، وَلَا (1) بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى شَعْرِهَا وَجَسَدِهَا مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ (2) ذلِكَ ». (3)
165 بَابُ قِنَاعِ الْإِمَاءِ وَأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
10242 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام عَنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ (4) : أَلَهَا (5) أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا بَيْنَ يَدَيِ (6) الرِّجَالِ؟ قَالَ : « تَقَنَّعُ (7) ». (8)
10243 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَلَا عَلَى الْمُدَبَّرَةِ (9) ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبَةِ إِذَا اشْتُرِطَتْ (10) عَلَيْهَا (11) قِنَاعٌ فِي الصَّلَاةِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ ، حَتّى تُؤَدِّيَ
__________________
(1) في الوسائل والفقيه والعلل : « لا » بدون الواو.
(2) في حاشية « ن » : « لم يتعدّ ».
(3) علل الشرائع ، ص 565 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4636 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 829 ، ح 22276 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 206 ، ح 25442.
(4) في « ن ، بف ، جد » وحاشية « م » : « الولد ».
(5) في الوسائل : « لها » بدون همزة الاستفهام.
(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أيدي ».
(7) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 354 : « يدلّ على وجوب تقنّع امّ الولد عن الرجال ، كما هو المشهور ولا ينافي جواز كشف رأسها في الصلاة ».
(8) عيون الأخبار ، ج 2 ، ص 18 ، ضمن ح 44 ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع الوافي ، ج 22 ، ص 831 ، ح 22277 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 207 ، ح 25443.
(9) في الفقيه والعلل : + « قناع في الصلاة ».
(10) في الوسائل ، ح 25444 والفقيه والعلل : « اشترط ».
(11) في الفقيه : + « مولاها ».




