مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 201 من 770

إِلى شُعُورِهِنَّ وَأَيْدِيهِنَّ (1) ». (2)

164 بَابُ النَّظَرِ إِلى نِسَاءِ الْأَعْرَابِ وَأَهْلِ السَّوَادِ‌

10241 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلى رُؤُوسِ (3) أَهْلِ التِّهَامَةِ (4) وَالْأَعْرَابِ (5) ، وَأَهْلِ السَّوَادِ (6) ، وَالْعُلُوجِ (7) ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا نُهُوا (8) لَايَنْتَهُونَ ».

__________________

(1) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 353 : « يدلّ على جواز النظر إلى شعور أهل الذمّة وأيديهنّ ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهنّ ، وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلاّ فهو حرام قطعاً ، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسّكاً بعموم الأدلّة واستضعافاً لهذا الخبر ». وللمزيد راجع : مسالك الأفهام ، ج 7 ، ص 44 ؛ نهاية المرام ، ج 1 ، ص 53.

(2) الجعفريات ، ص 82 و 107 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 829 ، ح 22275 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 205 ، ح 25440.

(3) في الفقيه : « شعور نساء » بدل « رؤوس ».

(4) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والعلل : « تهامة ». و « تهامة » : اسم مكّة ، أو بلد ، أو هي ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكّة ، أو هي أرض أوّلها ذات عرق من قبل نجد إلى مكّة وماوراءها بمرحلتين أو أكثر ، ثمّ تتّصل بالغور وتأخذ إلى البحر ، ويقال : إنّ تهامة تتّصل بأرض اليمن ، ومكّة من تهامة اليمن. راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 73 ؛ المصباح المنير ، ص 77 ( تهم ).

(5) الأعراب : ساكنو البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلاّلحاجة. النهاية ، ج 3 ، ص 202 ( عرب ).

(6) في الفقيه : « أهل البوادي من أهل الذمّة » بدل « أهل السواد ». والسواد : قرى المدينة ، والعدد الكثير ، وعامّة الناس. راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 424 ( سود ).

(7) في العلل : « من أهل الذمّة » بدل « والعلوج ». والعِلْج : الرجل الضَخْم من كفّار العجم ، وبعض العرب يطلق العلج على الكفار مطلقاً ، والجمع : عُلُوج وأعلاج. المصباح المنير ، ص 425 ( علج ).

(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : لأنّهم إذا نهوا ، لعلّ إرجاع ضمير المذكّر للتجوّز أو التغليب ، أو المراد أنّ رجالهنّ إذا نهوا عن كشفهنّ وامروا بسترهنّ لا ينتهون ولا يأتمرون ».

الصفحة 201 من 770