قُلْتُ : فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟ قَالَ : « الْمُطَلَّقَاتُ عَلى غَيْرِ السُّنَّةِ ». (1)
9945 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ (2) الْفَاجِرَةِ : هَلْ يَجُوزُ (3) لِلرَّجُلِ (4) أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهَا (5) يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ (6)؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنى ، فَلَا يَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَلَا يَنْكِحْهَا (7) ». (8)
98 بَابُ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ
9946 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (9) :
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1088 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 143 ، ح 514 ، معلّقاً عن الكليني. معاني الأخبار ، ص 225 ، ح 1 ، بسنده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن داود بن إسحاق. الفقيه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4586 ، معلّقاً عن داود بن إسحاق. وراجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب تزويج المرأة التي تطلّق على غير السنّة ، ح 9811 و 9814 الوافي ، ج 21 ، ص 351 ، ح 21353 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 25 ، ح 26429 ، إلى قوله : « وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها » ؛ وص 28 ، ح 26435.
(2) في النوادر : « اللخناء ».
(3) في « ن ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « هل تحبّ ».
(4) في « بف » : « الرجل ».
(5) في الاستبصار والنوادر : « بها ».
(6) في التهذيب : « وأكثر ».
(7) في « بف » : « ولا تنكحها ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1087 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 513 ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص 131 ، ح 337 ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام الوافي ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21354 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 28 ، ح 26436.
(9) في « بف ، جد » وحاشية « م ، بح » : « عمّن رواه » بدل « عن زرارة ».




