وَالزِّينَةُ الَّتِي يُبْدِينَ لَهُنَّ شَيْءٌ فِي الْآيَةِ الْأُخْرى (1) ». (2)
10234 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن » قَالَ : « تَضَعُ الْجِلْبَابَ وَحْدَهُ (3) ». (4)
10235 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (5) عليه السّلام (6) فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) (7) : مَا الَّذِي يَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ؟ قَالَ : « الْجِلْبَابُ ». (8)
10236 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَرَأَ : ( أَنْ (9) يَضَعْنَ ( من ) (10) ثِيابَهُنَّ ) قَالَ : « الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسِنَّةً (11) ». (12)
__________________
(1) وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : لهنّ شيء ، أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الاخرى ، وهي قوله عزّوجلّ : ( إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها ) [ النور (24) : 31 ] ؛ فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهنّ » تصحيف هي ».
(2) الوافي ، ج 22 ، ص 823 ، ح 22265 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 202 ، ح 25431.
(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : الجلباب وحده ، يمكن حمله على الاستحباب ، أو على أنّ الحصر إضافي بالنسبة إلى بواطن البدن ، وقد مرّ الكلام فيه ».
(4) الوافي ، ج 22 ، ص 824 ، ح 22268 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 203 ، ح 25432.
(5) في « م ، ن ، بخ ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أبي عبد الله ».
(6) في « بح ، بخ » : + « قال ».
(7) النور (24) : 60.
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 480 ، ح 1928 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 22 ، ص 824 ، ح 22267 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 202 ، ح 25430.
(9) في « بن ، جد » والوسائل : « أن ».
(10) كذا في النسخ التي قوبلت والمطبوع والوافي. وفي المصحف : « من ».
(11) حمل العلاّمة الفيض في الوافي أخبار هذا الباب على الجواز.
(12) الوافي ، ج 22 ، ص 823 ، ح 22266 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 203 ، ح 25433.




