مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 194 من 770

قَالَ : « فَأَتَاهُ ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قَالَ لَهُ (1) : مَا هذَا؟ فَأَخْبَرَهُ ، فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ عليه السّلام بِهذِهِ الْآيَةِ : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ ) (2) (3) ‌

161 بَابُ الْقَوَاعِدِ (4) مِنَ النِّسَاءِ‌

10233 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (5) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَرَأَ ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ ) (6) قَالَ : « الْخِمَارَ (7) وَالْجِلْبَابَ (8) ». قُلْتُ : بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ (9)؟

فَقَالَ : « بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كَانَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَةٍ (10) بِزِينَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهَا ،

__________________

(1) في « م » والوسائل : « له ».

(2) النور (24) : 30.

(3) الوافي ، ج 22 ، ص 814 ، ح 22252 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 192 ، ح 25398.

(4) قال ابن الأثير : « القواعد : جمع قاعد ، وهي المرأة الكبيرة المسنّة ، هكذا يقال بغير هاء ، أي إنّها ذات قعود ، فأمّا قاعدة فهي فاعلة من قعدتْ قعوداً ، ويجمع على قواعد أيضاً ». وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 344 : « القواعد : جمع قاعد ؛ لأنّها من الصفات المختصّة بالنساء ، أي اللائي قعدن عن الحيض والولد لكبرهنّ » ، وهو المنقول عن ابن السكّيت في لسان العرب ، ج 3 ، ص 361 ( قعد ). النهاية ، ج 4 ، ص 86 ( قعد ).

(5) في « م ، بن » والوسائل : « بن عثمان ».

(6) النور (24) : 60.

(7) « الخِمار » : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، والجمع : خُمُر ، مثل كتاب وكتب. المصباح المنير ، ص 181 ( خمر ).

(8) « الجلباب » : القميص ، أو ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطّي به المرأة رأسها وصدرها ، أو هو ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، أو هي الملحفة ، أو هي كالمقنعة تغطّي به المرأة رأسها وظهرها وصدرها. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 272 و 273 ( جلب ).

(9) في المرآة : « قوله عليه السّلام : بين يدي من كان ، أي أيّ شخص كان من الرجال والنساء ».

(10) التبرّج : إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. الصحاح ، ج 1 ، ص 299 ( برج ).

الصفحة 194 من 770