مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 770

10226 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ ثَابِتٍ أَبِي سَعِيدٍ (1) ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ النِّسَاءِ يَجْعَلْنَ (2) فِي رُؤُوسِهِنَّ الْقَرَامِلَ؟

قَالَ : « يَصْلُحُ الصُّوفُ وَمَا كَانَ مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ لِنَفْسِهَا (3) ، وَكَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَجْعَلَ الْقَرَامِلَ (4) مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا (5) ، فَإِنْ وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِصُوْفٍ ، أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا ، فَلَا يَضُرُّهَا (6) ». (7)

10227 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (8) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :

__________________

المجمّمات من النساء ، هنّ اللاتي يتّخذن شعورهنّ جُمّة تشبيهاً بالرجال ». الصحاح ، ج 5 ، ص 1890 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 300 ( جمم ). وفي الوافي : « القصّة : شعر الناصية ، والخصلة المجتمعة من الشعر ، والجمّة : ما سقط على المنكبين من شعر الرأس ، وكلتاهما بالضمّ ، كأنّ المراد باتّخاذهما إبداؤهما للرجال ، ولعلّهنّ كنّ يبدين ».

(11) الفقيه ، ج 3 ، ص 467 ، ح 4617 ؛ والجعفريّات ، ص 31 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 22 ، ص 855 ، ح 22323 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 186 ، ح 25385.

(1) هكذا في « ن ، بخ ، بف ، جت ». وفي « م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « بخ ، بف ، جت » والوسائل : « ثابت بن سعيد ». وفي المطبوع والوافي : « ثابت بن أبي سعيد ».

والمذكور في أصحاب أبي عبد الله عليه السّلام هو ثابت بن عبد الله أبو سعيد البجلي. راجع : رجال الطوسي ، ص 129 ، الرقم 1308 وص 174 ، الرقم 2050.

(2) في « بن » وحاشية « م » : « تجعل ».

(3) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « نفسها ».

(4) القرامل : جمع القرمل كزبرج ، قال ابن الأثير : « فيه : أنّه رخّص في القرامل ، وهي ضفائر من شعر ، أو صوف ، أو إبريسم تصل به المرأة شعرها ». النهاية ، ج 4 ، ص 51 ( قرمل ).

(5) في المرآة : « النهي عن وصل الشعر بشعر غيرها يحتمل أن يكون للصلاة ، فالنهي محمول على الحرمة إن قلنا بعدم جواز الصلاة في شعر الغير ، ويمكن أن يكون بإظهار شعر الغير على الأجنبيّ ، والحكم بالحرمة فيه مشكل ، وبالجملة الاحتياط في الترك مطلقاً ».

(6) في « بف ، بن » : « فلا يضرّ ».

(7) الوافي ، ج 22 ، ص 856 ، ح 22327 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 187 ، ذيل ح 25386.

(8) في التهذيب : « أحمد بن الحسن » بدل « محمّد بن الحسين ». وتوسّط أحمد بن الحسن بين محمّد بن يحيى وبين عبدالرحمن بن أبي هاشم غير معهود.

الصفحة 190 من 770