لِأَزْوَاجِهِنَّ (1) ». (2)
10223 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « فِيمَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم مِنَ (3) الْبَيْعَةِ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا يَحْتَبِينَ (4) ، وَلَا يَقْعُدْنَ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْخَلَاءِ ». (5)
159 بَابُ النَّهْيِ عَنْ خِلَالٍ (6) تُكْرَهُ لَهُنَّ (7)
10224 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(1) في المرآة : « يدلّ على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهوديّة والنصرانيّة ، وربّما قيل بالتحريم ؛ لقوله تعالى : ( أَوْ نِسائِهِنَّ ) [ النور (24) : 31 ] ؛ إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات ... أقول : ويمكن حمل الخبر على الكراهة ، كما هو الظاهر ، ويؤيّده أنّ التعليل المذكور مشترك بين الذمّيّات والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامّة ».
(2) الفقيه ، ج 3 ، ص 561 ، ح 4928 ، معلّقا عن حفص بن البختري. الخصال ، ص 587 ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 12 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 816 ، ح 22257 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 184 ، ح 25379.
(3) في الوسائل : « من ».
(4) قال ابن الأثير : « الاحتباء : هو أن يضمّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدّه عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ». وقال العلاّمة المجلسي في المرآة : « لعلّه محمول على الكراهة ، ولم أر قائلاً بالحرمة ، وأمّا القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلّي مع الأجنبيّ ، وهو حرام ، كما ذكره الأصحاب. ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعمّ من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجاً ، أو محرماً ، أو أجنبيّاً ، وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمّل ». وراجع : النهاية ، ج 1 ، ص 335 ( حبا ).
(5) الوافي ، ج 22 ، ص 855 ، ح 22322 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 185 ، ح 25381.
(6) الخِلال : الخصال ، جمع الخَلّة ، وهو مثل الخَصْلة وزناً ومعنىً. المصباح المنير ، ص 180 ( خلل ).
(7) في « م ، بن ، جد » وحاشية « ن ، بح ، بخ ، جت » والمرآة : « باب فيما نهين عنه أيضاً ».




