10220 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا (2) إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا ». (3)
10221 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ سَرَاةِ الطَّرِيقِ ، وَلكِنْ جَنْبَيْهِ ، يَعْنِي وَسَطَهُ (4) ». (5)
10222 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً (6) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ (7) بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ؛ فَإِنَّهُنَّ (8) يَصِفْنَ ذلِكَ
__________________
الوسائل ، ج 20 ، ص 161 ، ح 25308.
(1) في الوسائل : + « عن أبيه » وهو سهو ناشٍ من كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه. لاحظ ما قدّمناه ذيلح 3695.
(2) تجمير الثوب : التدخين عليه ، أو تبخيره بالطيب ، كذا إجماره ، يقال : ثوب مُجْمَر ومُجَمَّر. راجع : ترتيبكتاب العين ، ج 1 ، ص 311 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 293 ( جمر ).
(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4522 ، مرسلاً الوافي ، ج 22 ، ص 814 ، ح 22250 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 161 ، ح 25309.
(4) في المعاني : « ولكن جنباه ، يعني بالسراة وسطه » بدل « ولكن جنبيه ، يعني وسطه ».
(5) معاني الأخبار ، ص 156 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 22 ، ص 813 ، ح 22248 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 183 ، ح 25377.
(6) في « م ، جد » : « جميعاً ».
(7) في « بح » : « أن تكشف ».
(8) في « بح » : « فإنّه ».




