عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ أَكَبَّهُ اللهُ (1) عَلى وَجْهِهِ فِي النَّارِ.
قِيلَ : وَمَا تِلْكَ الطَّاعَةُ؟
قَالَ : تَطْلُبُ مِنْهُ (2) الذَّهَابَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ ، وَالْعُرُسَاتِ ، وَالْعِيدَاتِ (3) ، وَالنِّيَاحَاتِ (4) ؛ وَالثِّيَابَ الرِّقَاقَ (5) ». (6)
10209 / 4. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ (7) : « قَالَ رَسُولُ اللهِ : طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ ». (8)
__________________
(1) « أكبّه الله » ، أي قلبه وصرعه ، أي طرحه. راجع : المفردات للراغب ، ص 695 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 218 ( كبب ).
(2) في « بن ، جد » وحاشية « م ، بخ ، جت » والوسائل وثواب الأعمال : « إليه ».
(3) في « جت » : « والعيدان ».
(4) في « ن » والوسائل : « والنائحات ».
(5) في « ن » : + « وما أشبه ». وفي ثواب الأعمال : + « فيجيبها » وروى في الوافي ، حديثاً آخر في هذا المعنى تحت الرقم 4999 ، ثمّ قال : « حمل على ما إذا كان هناك ريبة ؛ فإنّهنّ ضعفاء العقول تزيغ قلوبهنّ بأدنى داع إلى ما لا ينبغي لهنّ ، ويحتمل أن يكون ذلك لانكشاف سوآتهنّ وكان مختصّاً بذلك الزمان ، أو ببعض البلاد ».
وفي المرآة : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : إلى الحمّامات ، أي إلى كلّ حمّام وعرس وزفاف للتنزّه ، فأمّا أصل الذهاب إلى الحمّام للضرورة وأداء حقوق القرابة والجيران فيجوز ، بل مستحسن ».
(6) ثواب الأعمال ، ص 267 ، ح 1 ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، من دون الإسناد إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الخصال ، ص 196 ، باب الأربعة ، ح 3 ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، من دون الإسناد إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفيه ، نفس الباب ، ح 2 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 362 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. الجعفريّات ، ص 107 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 1 ، ص 115 ، ح 241 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي كلّ المصادر إلاّ الخصال مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 593 ، ح 4998 ؛ وج 22 ، ص 804 ، ح 22228 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 181 ، ح 25368.
(7) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليه السّلام ، والمراد من « بإسناده » هو الطريق المذكور إليه في السند السابق.
(8) الفقيه ، ج 4 ، ص 362 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والجعفريّات ، ص 231 ، بسند آخر عن جعفر بن




