157 بَابٌ فِي تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ (1)
10206 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (2) عليه السّلام ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ، فَتَقُولُ (3) لِزَوْجِهَا : أَحِجَّنِي مِنْ مَالِي (4) : أَلَهُ (5) أَنْ يَمْنَعَهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَيَقُولُ : حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي هذَا ». (6)
10207 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم النِّسَاءَ ، فَقَالَ : اعْصُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ (7) قَبْلَ أَنْ يَأْمُرْنَكُمْ بِالْمُنْكَرِ ، وَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ شِرَارِهِنَّ ، وَكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلى حَذَرٍ ». (8)
10208 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
ص 178 ، ح 25360.
(1) في « بح ، بخ ، جت » « باب في نحوه في خلاف النساء في الرأي ».
(2) في « بخ ، بف » : « لأبي عبد الله ».
(3) في « بخ ، بف » والوافي والفقيه : « تقول ».
(4) في الفقيه : « مرّة اخرى » بدل « من مالي ».
(5) في « بخ » : « له » من دون همزة الاستفهام.
(6) الفقيه ، ج 2 ، ص 438 ، ح 2909 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 400 ، ح 1392 ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 22 ، ص 779 ، ح 22153 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 156 ، ذيل ح 14512.
(7) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 333 : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : في المعروف ، بأن يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوعالآخر من المعروف ، أو يخالفها في الأمر المندوب ؛ لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأَولى ».
(8) الوافي ، ج 22 ، ص 802 ، ح 22217 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 178 ، ح 25361.




