يَقُولُ : ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (1) (2)
9943 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ (3) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَلَا أَدْرِي (4) مَا حَالُهَا : أَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟
قَالَ : « يَتَعَرَّضُ لَهَا ، فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَى الْفُجُورِ فَلَا يَفْعَلْ (5) ». (6)
9944 / 5. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ
__________________
« المؤمنة : هي العارفة ، والمسلمة : المتديّنة المنقادة لما زعمته حقّاً ».
(1) النور (24) : 3.
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 269 ، ح 1157 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 153 ، ح 560 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4587 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام ؛ النوادر للأشعري ، ص 87 ، ح 201 ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 350 ، ح 21352 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 27 ، ح 26433.
(3) في الوسائل : « رفعه ». والظاهر ثبوته ؛ فإنّه لم يعهد رواية ابن أبي عمير عن عبد الله بن أبي يعفور مباشرةً ، وما ورد في التهذيب ، ج 7 ، ص 183 ، ح 805 من رواية ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حمّاد عن الحلبي محرّف ، لم يرد « عن ابن أبي يعفور » في بعض نسخ التهذيب.
ويؤيّد ذلك مضافاً إلى كثرة رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي كما تقدّم غير مرّة أنّ الخبر تقدّم في الكافي ، ح 9077 ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.
(4) في الوسائل : « ولا يدرى ».
(5) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل ، هذا صريح في عدم الاكتفاء بالتراضي في عقد المتعة ، بل عدم الاكتفاء بكلّ لفظ إلاّ أن يكون دالاًّ على إنشاء المعنى الشرعي ، وفي معناه أخبار اخر ، ولولا ذلك لم يتحقّق الزنى إلاّمع الإكراه ».
(6) الوافي ، ج 21 ، ص 352 ، ح 21355 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 27 ، ح 26434.




