10193 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يَوْمَ النَّحْرِ إِلى ظَهْرِ الْمَدِينَةِ عَلى جَمَلٍ عَارِي الْجِسْمِ ، فَمَرَّ بِالنِّسَاءِ ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعَاشِرَ (1) النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَأَطِعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ.
فَلَمَّا سَمِعْنَ ذلِكَ بَكَيْنَ ، ثُمَّ قَامَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فِي النَّارِ مَعَ الْكُفَّارِ؟! وَاللهِ مَا نَحْنُ بِكُفَّارٍ ، فَنَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (2).
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنَّكُنَّ كَافِرَاتٌ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ ». (3)
10194 / 4. ابْنُ مَحْبُوبٍ (4) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِي عِتْقٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ، وَلَا تَدْبِيرٍ ، وَلَا هِبَةٍ (5) ، وَلَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ، إِلاَّ فِي (6) زَكَاةٍ (7) ، أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا ، أَوْ صِلَةِ قَرَابَتِهَا ». (8)
10195 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ
__________________
(1) في حاشية « م » : « يا معشر ».
(2) في الوسائل : « فنكون من أهل النار ».
(3) الوافي ، ج 22 ، ص 780 ، ح 22156 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 175 ، ح 25352 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 145 ، ح 137.
(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(5) في « م » : « ولا هبة ».
(6) في الفقيه ، ح 4514 : + « حجّ أو ».
(7) في التهذيب ، ج 7 : « أو زكاة » بدل « إلاّ في زكاة ».
(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3670 ؛ وص 438 ، ح 4514 ؛ التهذيب ، ج 7 ، ص 462 ، ح 1851 ؛ وج 8 ، ص 257 ، ح 935 ، وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 22 ، ص 780 ، ح 22154 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 214 ، ذيل ح 24454 ؛ وج 21 ، ص 516 ، ح 27730.




