قَالَ : « فَدُفِنَ الرَّجُلُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكِ وَلِأَبِيكِ بِطَاعَتِكِ لِزَوْجِكِ ». (1)
10192 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم النِّسَاءَ ، فَقَالَ : يَا مَعَاشِرَ (2) النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ (3) وَلَوْ بِتَمْرَةٍ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ، إِنَّكُنَّ (4) تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ (5).
فَقَالَتِ (6) امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ لَهَا عَقْلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَيْسَ نَحْنُ الْأُمَّهَاتُ الْحَامِلَاتُ الْمُرْضِعَاتُ؟ أَلَيْسَ مِنَّا الْبَنَاتُ الْمُقِيمَاتُ (7) ، وَالْأَخَوَاتُ الْمُشْفِقَاتُ؟
فَرَقَّ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَ : حَامِلَاتٌ وَالِدَاتٌ ، مُرْضِعَاتٌ رَحِيمَاتٌ ، لَوْ لَامَا يَأْتِينَ إِلى بُعُولَتِهِنَّ مَا دَخَلَتْ مُصَلِّيَةٌ مِنْهُنَّ النَّارَ ». (8)
__________________
(1) الفقيه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4532 ، بسنده عن عبد الله بن سنان ، الجعفريّات ، ص 111 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 22 ، ص 778 ، ح 22151 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 174 ، ح 25350 ملخّصاً ؛ البحار ، ج 22 ، ص 145 ، ح 136.
(2) في الوسائل : « يا معشر ».
(3) في « ن » والوافي : « حليتكنّ ».
(4) هكذا في النسخ. وفي المطبوع والوافي : « إن كنّ ».
(5) في « بخ ، بف » والوافي : « العشير ». وفي « بن » والوسائل : « العشرة ». وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 329 : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : وتكفرن العشيرة ، قال في النهاية : فيه : فرأيت أكثر أهلها النساء ؛ لكفرهنّ ، قيل : أيكفرن بالله؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير ، أي يجحدن إحسان أزواجهنّ. وقال الزمخشري في الفائق : قال صلّى الله عليه وآله وسلّم للنساء : إنّكنّ أكثر أهل النار ؛ لأنّكنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشير ، هو المعاشر ، كالخليل بمعنى المخالّ والصديق بمعنى الصادق ، قال الله تعالى : ( وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ) [ الحجّ (22) : 13 ] والمراد به الزوج ». وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 187 ( كفر ).
(6) في « م ، ن » : « فقال ».
(7) في « بف » والوافي : « القيّمات ».
(8) الكافي ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح 10351 ، بسند آخر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، من قوله : « فقال : حاملات والدات » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 781 ، ح 22157 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 175 ، ح 25351 ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج 22 ، ص 146 ، ح 138.




