مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 770

قَالَ : قَدْ رُوِيَ عَنْ (1) عَنْبَسَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا ، وَيُطْعِمُهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا ، أَقَامَتْ (2) مَعَهُ ، وَإِلاَّ طَلَّقَهَا (3) ». (4)

153 بَابُ مُدَارَاةِ الزَّوْجَةِ‌

10189 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ تَرَكْتَهُ انْتَفَعْتَ بِهِ ، وَإِنْ أَقَمْتَهُ كَسَرْتَهُ ».

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : « اسْتَمْتَعْتَ بِهِ ». (5)

10190 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام شَكَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَلْقى مِنْ سُوءِ خُلُقِ سَارَةَ ، فَأَوْحَى اللهُ تَعَالى إِلَيْهِ : إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ مَثَلُ الضِّلْعِ الْمُعْوَجِّ ، إِنْ أَقَمْتَهُ‌

__________________

(1) في « بح » والوسائل ، ح 27717 : « عن ».

(2) في حاشية « جت » : « قامت ». وفي حاشية اخرى ل « جت » : « فقامت ».

(3) في الوافي : « يعني لا يجبر على نفقة الزوجة خاصّة ، بل يخيّر بينها وبين الطلاق ».

(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 815 ؛ وص 347 ، ح 977 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 43 ، ح 145 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، [ في التهذيب ، ص 293 والاستبصار : + « عن عليّ ، » ] عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 293 ، ح 812 ؛ والخصال ، ص 247 ، باب الأربعة ، ح 109 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « قلت : من الذي اجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال : الوالدان والولد والزوجة ». وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4529 ؛ والخصال ، ص 288 ، باب الخمسة ، ح 45 الوافي ، ج 22 ، ص 787 ، ح 22170 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 510 ، ح 27717 ؛ وص 525 ، ح 27760 ، إلى قوله : « نفقة الأبوين والولد ».

(5) الوافي ، ج 22 ، ص 805 و 806 ، ح 22232 و 22233 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 172 ، ح 25344.

الصفحة 173 من 770