مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ عليه السّلام بِالْمَرْأَةِ حَتّى ظَنَنْتُ (1) أَنَّهُ لَايَنْبَغِي طَلَاقُهَا إِلاَّ مِنْ فَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ». (2)
10187 / 7. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : قَوْلُهُ (3) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّا آتاهُ اللهُ ) (4)؟
قَالَ : « إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا مَا يُقِيمُ ظَهْرَهَا (5) مَعَ كِسْوَةٍ ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا (6) ». (7)
10188 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ لِجَمِيلٍ : وَالْمَرْأَةُ؟
__________________
(1) في المرآة : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : حتّى ظننت ، لعلّ المراد خطور البال ، أو المعنى أنّه كان مظنّة أن يظنّ أخذها ذلك فعبّر هكذا تجوّزاً ».
(2) الفقيه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4525 ، معلّقاً عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 52 ، ذيل ح 108 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، إلى قوله : « لا ينبغي طلاقها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 186 ، ح 22166 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 170 ، ح 25333.
(3) في « ن » : « قول الله ».
(4) الطلاق (65) : 7.
(5) في التهذيب : « صلبها ».
(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وإلاّ فرّق بينهما ، أي يجبره الحاكم على الإنفاق أو الطلاق مع القدرة. والمشهور بين الأصحاب الإعسار ليس بعيب يوجب الفسخ ، ويفهم من كلام بعض الأصحاب اشتراطه في صحّة العقد ، وذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به ، ونقل عن ابن الجنيد ثبوت الخيار لها مع تجدّد الإعسار أيضاً ، وحكى الشيخ فخر الدين عن بعض العلماء قولاً بأنّ الحاكم يفرّق بينهما ».
(7) الفقيه ، ج 3 ، ص 441 ، ح 4530 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 462 ، ح 1853 ؛ وتفسير القمّي ، ج 2 ، ص 375 ، بسند آخر الوافي ، ج 22 ، ص 787 ، ح 22168 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 511 ، ح 27719.




