مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 770

قَالَ (1) : « وَالصِّبْغُ فِي كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَيَكْسُوهَا فِي كُلِّ سَنَةٍ أَرْبَعَةَ أَثْوَابٍ : ثَوْبَيْنِ لِلشِّتَاءِ ، وَثَوْبَيْنِ لِلصَّيْفِ ؛ وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْفِرَ (2) بَيْتَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : دُهْنِ الرَّأْسِ ، وَالْخَلِّ ، وَالزَّيْتِ ؛ وَيَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ (3) ، فَإِنِّي أَقُوتُ بِهِ نَفْسِي وَعِيَالِي (4) ، وَلْيُقَدِّرْ لِكُلِّ (5) إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ؛ وَلَا تَكُونُ (6) فَاكِهَةٌ عَامَّةٌ إِلاَّ أَطْعَمَ عِيَالَهُ مِنْهَا (7) ، وَلَا يَدَعْ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِي الطَّعَامِ أَنْ يُسَنِّيَ لَهُمْ (8) مِنْ (9) ذلِكَ شَيْئاً لَايُسَنِّي (10) لَهُمْ (11) فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ ». (12)

10186 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ‌

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : فالصبغ ، قيل : المراد أنّه ينبغي للزوج أن يشتري من الصبغ لأهله في كلّ سنة ستّة أشهر مقدار ما يكفيها في تلك المدّة ؛ لتطمئنّ نفسها ، ثمّ بيّن عليه السّلام جنس الصبغ بقوله : ولا ينبغي أن يقفر بيته. وقيل : المراد بالصبغ الإدام يعطيها يوماً فيوماً لا ، فيكون في كلّ سنة ستّة أشهر ، وقال الوالد العلاّمة رحمه الله : المراد بالصبغ الثياب المصبوغة ، أو الحنّاء والوسمة ، وفي بعض النسخ : والبضع ، أي الجماع ، ويمكن قراءتها بالضاد المعجمة والعين المهملة بينهما الباء بمعنى الجماع أيضاً ». وراجع : لسان العرب ، ج 8 ، ص 437 ( صبغ ).

(1) في « بح ، بخ » : « فالصبغ ، قال ». وفي « م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « قلت : فالصبغ ، قال ».

(2) هكذا في « م ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والمرآة والوسائل. وفي « بح » والمطبوع : « أن يفقر ». وإقفار البيت ، بالقاف : إخلاؤه ، من أقفرت البلد : وجدته قفراً ، أي خالياً. راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 647 ( قفر ).

(3) في « بخ » : « في المدّ ».

(4) في « بح ، جد » والوسائل : « وعيالي ».

(5) في « بح ، بف » : « كلّ ».

(6) في « بح ، بخ ، بف » والوافي : « ولا يكون ».

(7) في « بن » : « منها ».

(8) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « لهم ». وفي الوافي والتهذيب : « أن ينيلهم » بدل « أن يسنّي لهم ».

(9) في « بن » والوسائل : « في ».

(10) في « بن » : « لم يسنّ ». وفي الوسائل : « ما لم يسنّاه ». وفي المرآة : « يقال : سنّاه تسنية : سهّله وفتحه ، وساناه : راضاه وداراه وأحسن معاشرته ، أي يزيد في العيدين طعاماً خاصّاً لا يطعمهم في سائر الأيّام ، كالحلاوات والطيور المسمّينة والفواكة اللذيذة ». وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2384 ( سنا ).

(11) في الوافي والتهذيب : « لا ينيلهم » بدل « لا يسنّي لهم ».

(12) التهذيب ، ج 7 ، ص 457 ، ح 1830 ، بسنده عن شهاب بن عبد ربّه ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 784 ، ح 22162 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 513 ، ح 27727.

الصفحة 171 من 770