مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 17 من 770

دِرْهَمِكَ (1) ». (2)

9942 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ :

سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (3) عليه السّلام وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً (4) مُتْعَةً ، وَيَشْتَرِطُ (5) عَلَيْهَا أَنْ لَايَطْلُبَ (6) وَلَدَهَا ، فَتَأْتِي (7) بَعْدَ ذلِكَ بِوَلَدٍ ، فَشَدَّدَ (8) فِي إِنْكَارِ الْوَلَدِ ، وَقَالَ (9) : « أَيَجْحَدُهُ (10)؟ » إِعْظَاماً لِذلِكَ (11) فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنِ (12) اتَّهَمَهَا؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلاَّ مُؤْمِنَةً (13) أَوْ مُسْلِمَةً (14) ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

__________________

الثاني : أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة فهي ليست بمحلّ للأمانة ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل.

الثالث : أنّها لمّا لم تكن مؤتمنة على الدراهم فبالحريّ أن لا تؤمن على ما يحصل من الفرج من الولد ، فلعلّها تخلط ماءك بماء غيرك ، أو أنّها لفسقها يحصل منها ولد غير مرضيّ ».

(1) في « بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « دراهمك ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 252 ، ح 1086 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 142 ، ح 512 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 349 ، ح 21351 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 24 ، ح 26427 ؛ وفيه ، ص 7 ، ح 26363 ، إلى قوله : « فقال لي : حلال ». (3) في « بف » : « الرضا ».

(4) في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر : « المرأة ».

(5) في « بح » : « ويشرط ». (6) في « بح ، بف » : « أن لا تطلب ».

(7) في النوادر : « فبلي ».

(8) في الوافي : « قوله : فشدّد ، من كلام الراوي ؛ يعني شدّد الإمام عليه السّلام في إنكار الولد لمّا استفرس من السائل ذلك ». (9) في « م » : « قال » بدون الواو.

(10) في الوافي : « أتجحده ». وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : « يجحد وكيف يجحد » بدل « أيجحد ».

(11) في روضة المتّقين ، ج 8 ، ص 472 : « إعظاماً لذلك ، أي قاله إنكاراً له وجعل إنكار الولد إثماً عظيماً ، إمّا بهذه العبارة مع القرائن المقالية ، أو ذكر أشياء في التحذير عن مخالفة الله تعالى. والأوّل أظهر ، وإلاّ لقال ما قاله عليه السّلام ». وفي الوافي : « قوله : أتجحده ، في الفقيه : أيجحد وكيف يجحد. وقوله : إعظاماً متعلّق ب « قال » ، أي قال ذلك في وجه الإعظام للإنكار ». وفي المرآة : « لا خلاف في عدم جواز نفي ولد المتعة وإن عزل وإن اتّهمها ، بل مع العلم بانتفائه على قول بعض ، لكن إن نفاه ينتفي بغير لعان ». وفي ملاذ الأخيار ، ج 12 ، ص 69 : « قوله : إعظاماً لذلك ، هو كلام السائل ».

(12) في « بف » : « فإذا ». وفي الوافي : « فإنّي ».

(13) في الوسائل : « بمؤمنة ».

(14) في الفقيه : « بمأمونة ». وفي التهذيب والاستبصار : « مأمونة » ، كلاهما بدل « مؤمنة أو مسلمة ». وفي الوافي :

الصفحة 17 من 770