أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (1) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ :
كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ بِهذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ (2) (3)
152 بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
10181 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (4) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلى زَوْجِهَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً؟
قَالَ : « يُشْبِعُهَا وَيَكْسُوهَا ، وَإِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا » وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي عليه السّلام تُؤْذِيهِ ، فَيَغْفِرُ لَهَا ». (5)
__________________
تشفع لغيرها ». تحف العقول ، ص 85 ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 800 ، ح 22208 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 168 ، ح 25327.
(1) في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « ظريف ». وفي « جد » : « بن ناصح ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف » ، وموجبه جواز النظر حين الاستنساخ من « ظريف » إلى « طريف ».
(2) في « بن ، جد » والوافي : « رضوان الله عليه ».
(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 556 ، ح 4911 ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ فيه ، ج 4 ، ص 392 ، ذيل الحديث الطويل 5834 ، وفيهما مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السّلام في وصيّته لابنه محمّد بن حنفيّة ، إلى قوله : « وليست بقهرمانة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 800 ، ح 22209 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 168 ، ح 25328.
(4) في « م ، بن » والوسائل : « بن يحيى ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 440 ، ح 4526 ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، إلى قوله : « وإن جهلت غفر لها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 785 ، ح 22161 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 169 ، ح 25330 ؛ وج 21 ، ص 511 ، ح 27718.




