عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟
فَقَالَ (1) : أَنْ تُجِيبَهُ إِلى حَاجَتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى (2) قَتَبٍ (3) ، وَلَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ (4) وَلَهُ الْأَجْرُ ، وَلَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَهُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ.
قَالَتْ (5) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ ظَالِماً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَتْ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَزَوَّجْتُ زَوْجاً أَبَداً ». (6)
149 بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ تَمْنَعَ النِّسَاءُ أَزْوَاجَهُنَّ
10173 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِلنِّسَاءِ : لَاتُطَوِّلْنَ صَلَاتَكُنَّ لِتَمْنَعْنَ أَزْوَاجَكُنَّ ». (7)
10174 / 2. عَنْهُ (8) ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِبَعْضِ الْحَاجَةِ ، فَقَالَ
__________________
(1) في « بن » والوسائل : « قال ».
(2) في الوافي : + « ظهر ».
(3) قد تقدّم معنى القتب ذيل الحديث الأوّل من هذا الباب.
(4) « الوِزْر » : الحِمْل والثقل ، يقال : وَزِرَ يَزِرُ فهو وازِر ، إذا حمل ما يثقل ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب ، وجمعه : أوزار ، وأكثر ما يطلق في الحديث على الذنب والإثم. النهاية ، ج 5 ، ص 179 ( وزر ).
(5) في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فقالت ».
(6) راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 362 ، ح 5762 ؛ والخصال ، ص 511 ، أبواب التسعة عشر ، ح 2 الوافي ، ج 22 ، ص 774 ، ح 22137 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 158 ، ح 25302 ، إلى قوله : « وإن كان ظالماً؟ قال : نعم ».
(7) الوافي ، ج 22 ، ص 777 ، ح 22147 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 164 ، ح 25316.
(8) الضمير راجع إلى أحمد بن أبي عبد الله المذكور في السند السابق.




