مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 161 من 770

10171 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَرْزَمِيِّ (1) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ (2) : أَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ (3) ، فَقَالَتْ (4) : فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ (5) ، فَقَالَ (6) : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَلَا تَخْرُجَ (7) مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ (8) ، وعَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا ، وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا ، وَتَزَيَّنَ (9) بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا ، وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا ». (10)

10172 / 8. عَنْهُ (11) ، عَنِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

ح 13 ؛ والاختصاص ، ص 296 ، ضمن الحديث ، بسند آخر. تفسير فرات الكوفي ، ص 388 ، ضمن ح 514 ، بسند آخر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « لو أمرت أحداً أن يسجد » الوافي ، ج 22 ، ص 777 ، ح 22146 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 162 ، ح 25313.

(1) هكذا في « م ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي. وفي « ن ، بح » والمطبوع والوسائل : « العزرمي ».

وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في هذا اللقب هو العرزمي. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 4265.

(2) في « بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فقال ». وفي الكافي ، ح 6602 : « فقال : هو ».

(3) في الوافي : « فقال : أكثر من ذلك ، أي من أن يذكر ويحصى ».

(4) في « م ، بن » والوافي والوسائل : « قالت ».

(5) في الكافي ، ح 6602 : « أخبرني بشي‌ء من ذلك » بدل « فخبّرني عن شي‌ء منه ».

(6) في « بن » والوسائل : « قال ».

(7) في « جت » بالتاء والياء معاً.

(8) في « بن » والوسائل : « بغير إذنه ». وفي حاشية « بن » : « بغير الإذن ».

(9) في « بن » : « وتتزيّن ».

(10) الكافي ، كتاب الصيام ، باب من لا يجوز له صيام التطوّع إلاّبإذن غيره ، ح 6602 ، عن عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 3 ، ح 4968 ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص 179 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 422 ، المجلس 66 ، ح 1 الوافي ، ج 22 ، ص 774 ، ح 22136 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 158 ، ح 25301.

(11) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.

الصفحة 161 من 770