مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 16 من 770

فَقَالَ : « إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَ (1) كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ ؛ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ (2) ، وَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ ، فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ ». (3)‌

9941 / 2. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسى ، عَنْ إِسْحَاقَ (4) ، عَنْ أَبِي سَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْهَا يَعْنِي الْمُتْعَةَ ؟

فَقَالَ لِي : « حَلَالٌ ، فَلَا تَتَزَوَّجْ (5) إِلاَّ عَفِيفَةً (6) ؛ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ) (7) فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَيْثُ (8) لَاتَأْمَنُ (9) عَلى‌

__________________

(1) في « بخ » : « ليس ». وفي الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ليست ».

(2) في الوافي : « يؤمنّ ، إمّا بكسر الميم من الإيمان بمعنى إيمانهنّ بحلّ المتعة ، وإمّا بفتحها من الأمانة بمعنى صيانة أنفسهنّ عن الفجور ، أو عن الإذاعة إلى المخالفين ».

وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 234 : « قوله عليه السّلام : يؤمنّ ، قال الوالد العلاّمة رحمه الله : على البناء للفاعل والمفعول ، وعلى الأوّل فالمراد إمّا الإيمان مطلقاً أو بالمتعة ، وعلى الثاني فالمراد أنّهنّ غير مأمونات على العدّة أو على ترك الإذاعة ».

(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 251 ، ح 1084 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج 3 ، ص 459 ، ح 4585 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 21 ، ص 349 ، ح 21350 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 23 ، ح 26426.

(4) في التهذيب والاستبصار : + « بن عمّار ».

(5) في « بف » : « لا يتزوّج ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا تزوّج ». وفي الوسائل : « فلا تزوّج ». وفي التهذيب والاستبصار : « ولا تتزوّج ».

(6) في المرآة : « حمل في المشهور على الكراهة ».

(7) المؤمنون (23) : 5.

(8) في الوافي : « حين ».

(9) في الوافي : « كأنّ المراد أنّها إذا لم تكن عفيفة كانت فاسقة ، والفاسق ليس بمحلّ للأمانة على الدراهم ، فربّما تذهب بدراهمك ولا تفي بالأجل ، أو أنّها لمّا لم تكن محلاًّ للأمانة على الدراهم فهي أحرى أن لا تكون أمينة على الفرج وإيداع النطفة لديها ، فربّما تخون وتزني » وفي هامشه عن الوافي المخطوط : « فربّما يكون منها ولد سوء ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : حيث لا تأمن ، أقول : يحتمل وجوهاً : الأوّل : أنّ من لا تأمنها على درهم كيف تأمنها على فرجك؟ فلعلّها تكون في عدّة غيرك فيكون وطيك شبهة ، والاحتراز عن الشبهات مطلوب.

الصفحة 16 من 770