145 بَابُ الْعَزْلِ
10153 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْعَزْلِ؟
فَقَالَ : « ذَاكَ (1) إِلَى الرَّجُلِ (2) ». (3)
10154 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ لَيْسَ (4) لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ». (5)
10155 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ (6) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْعَزْلِ؟
فَقَالَ : « ذَاكَ إِلَى الرَّجُلِ يَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ (7) ». (8)
__________________
(1) في « ن » : « ذلك ».
(2) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 314 : « يدلّ على جواز العزل ، فيمكن حمل أخبار المنع على الكراهة ، واختلف الأصحاب في جواز العزل عن الأمة والمتمتّع بها والدائمة مع الإذن ، فذهب الأكثر إلى الكراهة ، ونقل عن ابن حمزة الحرمة ، وهو ظاهر اختيار المفيد رحمه الله والمعتمد. ثمّ لو قلنا بالتحريم فالأظهر أنّه لا يلزم على الزوج بذلك للمرأة شيء ، وقيل : تجب عليه دية النطفة عشرة دنانير ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 416 ، ح 1667 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 753 ، ح 22092 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 149 ، ح 25273.
(4) في « ن ، بف » : « وليس ». وفي التهذيب : « فليس ».
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 1668 ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : التهذيب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 1671 الوافي ، ج 22 ، ص 753 ، ح 22093 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 150 ، ح 25275.
(6) في « ن ، بح ، جت » : + « بن رزين ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي : « يشاء ».
(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 417 ، ح 1669 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 3 ، ص 432 ، ح 4494 ، معلّقاً




