مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 15 من 770

الْآمِرِ بِذلِكَ وَيَلْعَنُونَا (1) ». (2)

9939 / 4. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ (3) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ : « دَعُوهَا ، أَمَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ أَنْ يُجى فِي مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ (4) ، فَيُحْمَلَ ذلِكَ عَلى (5) صَالِحِي إِخْوَانِهِ وَأَصْحَابِهِ ». (6)

97 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّمَتُّعُ إِلاَّ بِالْعَفِيفَةِ‌

9940 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ؟

__________________

أي يقلن للناس : إنّي أمرت بها ، أو بتخفيفها وقراءة « الآمر » بصيغة الفاعل ؛ فإنّ « دعيت » لغة في « دعوت » ، كما ذكره الفيروز آبادي ، أي يدعون على من أمر بذلك ». وراجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1683 ( دعي ).

(1) في حاشية « ن » والوافي : « ويلعنون ». وفي الوافي عن بعض النسخ : « ويلعنّنا ».

(2) الوافي ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21348 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 23 ، ح 26423.

(3) في « جد » والوسائل : « بن عمر ».

(4) « العَوْرَةُ » : كلّ ما يُسْتَحْيا منه إذا ظهر ، وكلّ خلل يتخوّف منه في ثغر أو حرب ، وكلّ عيب وخلل في شي‌ء فهو عورة. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 759 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 319 ( عور ). وفي الوافي : « في موضع العورة ، أي حيث يكون شيناً عليه وعاراً وعيباً ؛ فإنّ منازل اللواتي يمتّعن أنفسهنّ الرجال تكون غالباً في مواضع لا يليق بالصلحاء أن يروا فيها ، ولا ينبغي لهم أن يقيموا بها ، فيحمل ذلك ، أي يحكي ويروي ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : أن يرى في موضع العورة ، أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه ؛ لكراهتهم للمتعة ، فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب ويشنّئونهم بذلك. وظاهر جلّ أخبار هذا الباب أنّ النهي للاتّقاء على الشيعة ، وقيل : المعنى أنّ المرأة ترى عورته ، ثمّ بعد انقضاء مدّتها وعدّتها تذهب إلى رجل آخر وتحكي ذلك له. ولا يخفى بعده وركاكته ».

(5) في الوافي : « على ذلك ».

(6) الوافي ، ج 21 ، ص 348 ، ح 21349 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26422.

الصفحة 15 من 770