مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 14 من 770

9937 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « هِيَ حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ (1) لِمَنْ لَمْ يُغْنِهِ اللهُ بِالتَّزْوِيجِ ، فَلْيَسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ ؛

فَإِنِ اسْتَغْنى عَنْهَا بِالتَّزْوِيجِ ، فَهِيَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا (2) ». (3)

9938 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، قَالَ :

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ عليه السّلام إِلى بَعْضِ مَوَالِيهِ : « لَا تُلِحُّوا عَلَى الْمُتْعَةِ ، إِنَّمَا (4) عَلَيْكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ (5) ، فَلَا تَشْتَغِلُوا (6) بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَحَرَائِرِكُمْ ، فَيَكْفُرْنَ ، وَيَتَبَرَّيْنَ ، وَيَدْعِينَ (7) عَلَى‌

__________________

شروطها : فإن بدا لي زدتك وزدتني ، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد. وفي بعض النسخ : نريدها ونزداد ، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها ، فقال عليه السّلام : طيبة والتذاذه في إكثاره ».

وفي هامش الكافي المطبوع : « أي هل يطيب المستغني بالتزويج إلاّ استغناؤه به ، أو يقال : معناه : هل يطيب من أراد أن يعلمها إلاّكونها في كتاب عليّ عليه السّلام ، أي يكفيه هذا ».

(10) النوادر للأشعري ، ص 87 ، ح 199 ، عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21346 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26420.

(1) في « بف » : « طلق ».

(2) في المرآة : « كأنّ فيه إشعاراً بأنّ المراد بالاستعفاف في قوله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [ النور (34) : 33 ] الاستعفاف بالمتعة ».

(3) الوافي ، ج 21 ، ص 347 ، ح 21347 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 22 ، ح 26421.

(4) في « بخ ، بف » والوافي : « فإنّما ».

(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إنّما عليكم إقامة السنّة ، أي فعلها مرّة لإقامة السنّة ، لا الإكثار منها ؛ أو إنّما عليكم القول‌بأنّها سنّة ولا يجب عليكم فعلها ؛ لتحمّلوا الضرر بذلك ».

(6) في « بخ ، بف » : « فلا تشغلوا ».

(7) في الوافي : « ويدعون ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : ويدّعين بذلك ، بالتشديد من الادّعاء ، و « عليّ » بتشديد الياء ،

الصفحة 14 من 770