10134 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَا يُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لِمَ (1) لَايُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ؟ قَالَ (2) : « لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ (3) ». (4)
141 بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الْبَاهُ (5)
10135 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَالِمٍ ،
__________________
الطويل 4899 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 567 ، المجلس 84 ، ضمن الحديث الطويل 1 ؛ وعلل الشرائع ، ص 515 ، ضمن الحديث الطويل 5 ؛ والاختصاص ، ص 132 ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في وصيّته إلى أمير المؤمنين عليه السّلام. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 556 ، ضمن ح 4914 ؛ وج 4 ، ص 5 ، ضمن الحديث الطويل 4968 ؛ وص 356 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 301 ، المجلس 50 ، ضمن ح 3 ؛ وص 422 ، المجلس 66 ، ضمن الحديث الطويل 1 ؛ والخصال ، ص 520 ، أبواب العشرين ، ضمن ح 9 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الخصال ، ص 636 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 10 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام. تحف العقول ، ص 125 ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 721 ، ح 22017 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 123 ، ح 25199.
(1) في « جت » : « لِمَ ».
(2) في « م ، بح ، جد » : « فقال ».
(3) في « بخ » : + « أي ممتنع ». وفي الوسائل : « محتضر ». وفي الوافي : « كأنّ المحتصر بالمهملتين من الحصر بمعنى القيد والحبس ، ويحتمل إعجام الصاد بمعنى محلّ حضور الملائكة والجنّ ».
وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : لأنّه محتصر ، لعلّ المعنى أنّه ممنوع عن الغسل ، أو عن الالتذاذ بالقبلة ونحوها التي هي من مقدّمات الجماع. قيل : ويحتمل إعجام الضاد بمعنى حضور الملائكة والجنّ ».
(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 413 ، ح 1654 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص 339 ، كتاب العلل ، ح 122 ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع : الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الجنب يأكل ويشرب ... ، ح 4051 الوافي ، ج 22 ، ص 722 ، ح 22018 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 124 ، ح 25203.
(5) الباه والباهة : النكاح ، أو الباه : الحظّ من النكاح ، وقال الجوهري : « الباه مثال الجاه : لغة في الباءة ، وهي الجماع ». راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2228 ؛ لسان العرب ، ج 13 ، ص 480 ( بوه ).




