مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 770

فَقَالَ : « تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً ؛ فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ ». (1)

96 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ (2) أَنْ يَكُفَّ عَنْهَا مَنْ كَانَ مُسْتَغْنِياً‌

9936 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (3) عليه السّلام عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ : « وَمَا (4) أَنْتَ وَذَاكَ (5) ؛ فَقَدْ (6) أَغْنَاكَ اللهُ عَنْهَا؟ ».

قُلْتُ : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا.

فَقَالَ : « هِيَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السّلام ».

فَقُلْتُ : نَزِيدُهَا (7) وَتَزْدَادُ (8)؟

فَقَالَ : « وَهَلْ يَطِيبُهُ (9) إِلاَّ ذَاكَ ». (10)

__________________

(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 258 ، ح 1119 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 147 ، ح 538 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 307 ، ح 21291 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 18 ، ح 26407.

(2) في « بح » : « يحبّ ».

(3) في « بخ » والوسائل والنوادر : « موسى ».

(4) في الوسائل : « ما » بدون الواو.

(5) في « بح » : « وما ذاك ».

(6) في « بخ » والوافي والوسائل : « قد ».

(7) في « م ، جد » : « نريدها ». وفي « بح » : « تريدها ». وفي « جت » والنوادر : « تزيدها ».

(8) في « م ، بف ، جد » والوسائل : « ونزداد ». وفي الوافي : « أي نزيدها في المهر وتزداد في الأجل ».

(9) في « م ، بف ، جت » : « يطيّبه » بالتضعيف.

وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 232 : « قوله عليه السّلام : وهل يطيبه ، الضمير راجع إلى المتعة ، ومراد السائل أنّه يجوز لنا بعد انقضاء المدّة أن نزيد في المهر وتزداد المرأة في المدّة ، أي تزوّجها بمهر آخر مدّة اخرى من غير عدّة وتربّص؟ فقال عليه السّلام : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك ؛ فإنّه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له كلّ ما عليه ، بل يتمتّعها مدّة ، فإن وافقه يزيدها وإلاّ يتركها. وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير « يطيبه » راجعاً إلى الرجل ، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد.

ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحلّ ولا يطيب ذلك العقد إلاّذكر هذا الشرط فيه ، كما ورد في خبر الأحول في

الصفحة 13 من 770