عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ. (1)
137 بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْعَبْدُ فَيَنْكِحُهَا
10117 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ أَمْكَنَتْ نَفْسَهَا مِنْ (2) عَبْدٍ لَهَا (3) ، فَنَكَحَهَا : أَنْ تُضْرَبَ مِائَةً ، وَيُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا ».
قَالَ : « وَيَحْرُمُ عَلى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيعَهَا عَبْداً (4) مُدْرِكاً (5) بَعْدَ ذلِكَ ». (6)
10118 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (7) عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ (8) تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ : هَلْ يُبْطِلُ ذلِكَ (9) نِكَاحَهُ؟
__________________
(1) التهذيب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1376 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 733 ، معلّقاً عن الكليني ، بالسند الأوّل. الفقيه ، ج 3 ، ص 457 ، ح 4580 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1401 ، ح 23514 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26684.
(2) في الوسائل والفقيه : « من نفسها » بدل « نفسها من ».
(3) في الوسائل والفقيه : « من نفسها عبداً لها ».
(4) في « بح » : + « مملوكاً ».
(5) في الوافي : « الصغر والصغار : الذلّ ، وهو هنا كناية عن إجبارها على بيع عبدها ؛ فإنّه إذلال لها. وإدراك العبد كناية عن بلوغه النكاح ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 206 ، ح 727 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج 3 ، ص 454 ، ح 4572 ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج 15 ، ص 324 ، ح 15153 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 160 ، ح 26788.
(7) في الوافي والوسائل والكافي ، ح 10084 والتهذيب : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام ».
(8) في الوافي والوسائل والكافي ، ح 10084 والتهذيب : « عن امرأة حرّة ».
(9) في الوسائل والكافي ، ح 10084 والتهذيب : « ذلك ».




