الْحُرِّ مِنْهُمَا (1) ». (2)
10111 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ الْمَكْفُوفِ صَاحِبِ الْعَرَبِيَّةِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ الطَّاقِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ (3) عَنِ الْمَمْلُوكِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ : مَا حَالُ الْوَلَدِ؟
__________________
وورد في الاستبصار ، ج 3 ، ص 262 ، ح 939 رواية محمّد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل والمذكور في التهذيب ، ج 8 ، ص 22 ، ح 69 ، « رجل » بدل « جميل ».
وورد في الاستبصار ، ج 3 ، ص 294 ، ح 1039 رواية الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج ، والمذكور في التهذيب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 231 « وأحمد بن محمّد » وهو الظاهر ؛ فإنّ أحمد بن محمّد في مشايخ الحسين بن سعيد هو البزنطي ، وهو وابن أبي عمير كلاهما من رواة جميل بن درّاج. يؤيّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج 8 ، ص 70 ، ح 234 من رواية الحسين بن سعيد وقد عبّر عنه بالضمير عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج.
وورد في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص 130 ، ح 333 ، رواية ابن أبي عمير عن حمّاد عن جميل بن درّاج ، والخبر مذكور باختلاف في الألفاظ في التهذيب ، ج 7 ، ص 305 ، ح 1269 عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج.
فعليه رواية ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج بالتوسّط غير ثابتة.
هذا ، ويحتمل أن يكون الصواب في سندنا هذا « وجميل » لكن هذا الاحتمال لا يقاوم ما ورد في الأحاديث الثالث إلى الخامس من نقل مضمون الخبر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن درّاج.
ولأجل ما ذكر أبدع الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه احتمالاً ثالثاً وهو زيادة « الحكم بن مسكين عن » أو زيادة « الحكم بن مسكين عن جميل » في السند رأساً ، ووجّه الزيادة بأنّ هذه القطعة كانت من الأخبار التالية فسقطت من متنها ثمّ ادرجت في النسخ المتأخّرة في غير موضعها من المتن ، فصارت هذه القطعة مزيدة في السند هنا.
(2) في الاستبصار : + « عن أبي عبد الله عليه السّلام ».
(1) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 299 : « يدلّ كالأخبار الآتية على ما هو المشهور من أنّ الولد تابع للحرّ من الأبوين مطلقاً ، وخالف فيه ابن الجنيد فجعل الولد رقّاً تبعاً للمملوك من أبويه إلاّمع اشتراط حرّيّته ، هذا مع الإطلاق ، وأمّا مع شرط الحرّيّة فلا إشكال في تحقّقها ، وإذا شرطت الرقّيّة فالمشهور صحّة الشرط ، وقيل بعدم صحّته ».
(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 335 ، ح 1374 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 202 ، ح 731 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23508 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 121 ، ح 26683 ؛ وص 460 ، ح 27578.
(3) في « م ، ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » : « سأله ».




