مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 770

والعاهر (1) الْحَجَرُ (2) ». (3)

10109 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

وَحُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (4) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ وَقَعَا عَلى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ : لِمَنْ يَكُونُ الْوَلَدُ؟

قَالَ : « لِلَّذِي عِنْدَهُ (5) ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ». (6)

__________________

الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وسيأتي أيضاً في خبر سعيد الأعرج ». وراجع : التهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 588.

وقال الجوهري : « الفراش : واحد الفرش ، وقد يكنّى به عن المرأة ». وقال ابن الأثير : « الافتراش : افتعال من الفرش والفراش ، ومنه الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي لمالك الفراش ، وهو الزوج والمولى. والمرأة تسمّى فراشاً لأنّ الرجل يفترشها ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1014 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 430 ( فرش ).

(1) العاهر : الزاني ؛ من العهر ، وهو الزنى ، وقال ابن الأثير : « وقد عهر يعهر عهراً وعهوراً ، إذا أتى المرأة ليلاً للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً ، والمعنى : لا حظّ للزاني في الولد ، وإنّما هو لصاحب الفراش ، أي لصاحب امّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ، وهو كقوله الآخر : له التراب ، أي لا شي‌ء له ». راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 762 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 326 ( عهر ).

(2) قال ابن الأثير : « فيه : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، أي الخيبة ؛ يعني أنّ الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيّد ، وللزاني الخيبة والحرمان ، كقولك : ما لك عندي شي‌ء غير التراب ، وما بيدك غير الحجر ... وقد ذهب قوم إلى أنّه كنّى بالحجر عن الرجم. وليس كذلك ؛ لأنّه ليس كلّ زان يرجم ». وقال في الوافي : « وفيه تأمّل ». راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 343 ( حجر ).

(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 168 ، ح 587 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 367 ، ح 1315 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 450 ، ح 4557 ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 588 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1316 ، بسندهما عن الحسن الصيقل. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 262 ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 4 ، ص 380 ، ح 5812 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وتمام الرواية فيه : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص 110 الوافي ، ج 23 ، ص 1407 ، ح 23530 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 173 ، ح 26822.

(4) في الاستبصار : « وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعاً ».

(5) في التهذيب والاستبصار : + « الجارية ».

(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، ح 589 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1317 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

الصفحة 119 من 770