فَاعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ ، فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَوْلَاهَا (1) الَّذِي أَعْتَقَهَا ؛ وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنَّهُ (2) لِزَوْجِهَا الْأَخِيرِ (3) ». (4)
10108 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (5) ، وَسُئِلَ (6) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرى جَارِيَةً ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَ (7) رَحِمَهَا؟
قَالَ : « بِئْسَ مَا صَنَعَ ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ وَلَا يَعُودُ (8) ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ (9) بَاعَهَا مِنْ آخَرَ (10) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِي مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا (11) ، وَلَمْ يَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (12) : « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (13) ،
__________________
(1) في الوسائل ، ح 27352 والتهذيب ، ح 586 : « لمولاها » بدل « من مولاها ».
(2) في التهذيب ، ح 586 : « فهو ».
(3) في « بن » : « الآخر ».
(4) التهذيب ، ج 8 ، ص 168 ، ح 586 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص 167 ، ح 581 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1423 ، ح 23560 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 173 ، ح 26821 ؛ وص 380 ، ح 27352.
(5) في الفقيه ، ج 3 والتهذيب ، ح 587 والاستبصار ، ح 1315 : « يقول ».
(6) في التهذيب ، ح 587 : « ويسئل ».
(7) استبراء الأمة : عدم وطئها بعد شرائها حتّى تحيض عنده حيضة ، ثمّ تطهر ، ومعناه : طلب براءتها من الحمل. راجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 33 ( برأ ).
(8) في التهذيب ، ح 587 : « ولا يعد ».
(9) في الاستبصار ، ح 1315 : « فإن ».
(10) في الفقيه ، ج 3 : + « فوقع عليها ».
(11) في الوسائل : « فوقع عليها ».
(12) في التهذيب ، ح 588 والاستبصار ، ح 1316 : + « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».
(13) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 298 : « قوله عليه السّلام : الولد للفراش ، المراد بالفراش هنا فراش المشتري ، وقد صرّح به في خبر آخر عن الحسن الصيقل ، رواه في التهذيب ، وفيه : الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول




