مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 116 من 770

134 بَابُ الْجَارِيَةِ (1) يَقَعُ عَلَيْهَا غَيْرُ وَاحِدٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ (2)

10105 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمُشْرِكُ بِامْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَادَّعَوُا الْوَلَدَ ، أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ ، فَكَانَ (3) الْوَلَدُ لِلَّذِي يَخْرُجُ سَهْمُهُ (4) ». (5)

10106 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (6) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَلِيّاً عليه السّلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَقَالَ لَهُ حِينَ قَدِمَ : حَدِّثْنِي بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ (7) عَلَيْكَ ، قَالَ (8) : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَانِي قَوْمٌ‌

__________________

(1) في « ن ، بح ، جت » : « المرأة ».

(2) في « م ، بح ، بن ، جد » : « واحد ».

(3) في « بن » : « وكان ».

(4) في التهذيب ، ج 6 : « يقرع » بدل « يخرج سهمه ». وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 296 : « قال السيّد رحمه الله : الأمة المشتركة لا يجوز لأحد من الشركاء وطؤها ، لكن لو وطئها بغير إذن الشريك لم يكن زانياً ، بل عاصياً يستحقّ التعزير ويلحق به الولد وتقوّم عليه الأمة والولد يوم سقط حيّاً. وهذا كلّه لا إشكال فيه ، ولو فرض وطء الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرّماً ولحق بهم الولد ، لكن لا يجوز إلحاقه بالجميع ، بل بواحد منهم بالقرعة ، فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم حصص الباقين ». وراجع : نهاية المرام ، ج 1 ، ص 443.

(5) التهذيب ، ج 9 ، ص 348 ، ح 1249 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفيه ، ج 6 ، ص 240 ، ح 595 ، بسنده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 92 ، صدر ح 3392 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، صدر ح 590 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، صدر ح 1318 ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 169 ، صدر ح 591 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 368 ، ح 1319 ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما هكذا : « قضى عليّ عليه السّلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ... » وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب ، ج 9 مع اختلاف يسير الوافي ، ج 23 ، ص 1419 ، ح 23554 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 171 ، ح 26818.

(6) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب ، ج 8 والاستبصار : « بن إبراهيم ».

(7) في التهذيب ، ج 8 والاستبصار : « مرّ ».

(8) في التهذيب : « فقال ».

الصفحة 116 من 770