مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 115 من 770

قَالَ : أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ ، قَالَ : ائْتِ بِهِمَا (1) ، فَجَاءَ بِهِمَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : إِنْ يَكُ ابْنَ هذَا ، فَيَخْرُجُ (2) قَطَطاً (3) كَذَا وَكَذَا ، فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ (4) عَلى قَوْمِ أُمِّهِ (5) ، وَمِيرَاثَهُ لَهُمْ ؛ وَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، يُجْلَدُ (6) الْحَدَّ (7) ». (8)

133 بَابٌ‌

10104 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ (9) :

عَنْ يُونُسَ فِي الْمَرْأَةِ يَغِيبُ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَجِي‌ءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَايُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ ، وَلَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ ، فَأَحْبَلَهَا إِذَا كَانَتْ غَيْبَتُهُ (10) مَعْرُوفَةً (11) (12)

__________________

(1) في الوسائل : « قال : ائت بهما ».

(2) في « بخ » والوافي والوسائل والتهذيب : « فسيخرج ».

(3) القَطَطُ : الشديدة الجعودة ، قال ابن الأثير : « وقيل : الحسن الجعودة ، والأوّل أكثر ». راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1154 ؛ النهاية ، ج 4 ، ص 81 ( جعد ).

(4) المعقلة : الدية ، والجمع : المعاقل ، وفي الوافي : « المعقلة : دية جناية الخطأ ». راجع : الصحاح ، ج 5 ، ص 1770 ( عقل ).

(5) في حاشية « بن ، جت » : « أبيه ».

(6) في « بن ، جت » والوافي والوسائل : « لجلد ».

(7) في الوافي : « ينبغي تخصيص هذا الخبر بمورده ، ولذا عدّه في الكافي نادراً ». في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 295 : « أقول : ولا يمكن الاستدلال به على مذهب الصدوق وجماعة أنّ ميراث ولد الزنى كولد الملاعنة ، كما هو ظاهر إخباره بالعلامة ، مع أنّه لم يثبت الزنى هاهنا ، بل يحتمل أن يكون بشبهة ، وإنّما ينتفي من الرجل لعدم احتمال كونه منه ، ولذا حكم عليه السّلام بأنّ من قذف امّه يجلد ، وأمّا إخباره صلّى الله عليه وآله وسلّم إمّا لمحض بيان الواقع من غير أن يترتّب عليه حكم ، أو كان الحكم في خصوص الواقعة كذلك بوحي خاصّ به ».

(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 182 ، ح 636 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1416 ، ح 23551 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 28687 ؛ البحار ، ج 22 ، ص 144 ، ح 134.

(9) في « م ، جد » والوسائل : « وغيره ».

(10) في « جد » : « غيبة ».

(11) في « ن : « بالرجل ولا تصدّق إلى غيبته معروفة ». وفي « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ، ولا تصدّق أنّه قدم فأحبلها » بدلها.

(12) التهذيب ، ج 8 ، ص 167 ، ح 579 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1412 ، ح 23541 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 497 ، ح 27686.

الصفحة 115 من 770