يَجْعَلَ اللهُ لَهَا مَخْرَجاً ؛ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ ، فَأَوْصِ بِأَنْ (1) يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللهُ لَهَا (2) مَخْرَجاً » (3).
وَقَالَ : « إِذَا (4) خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ ، فَقُلْ : « بِسْمِ اللهِ عَلى دِينِي وَنَفْسِي وَوُلْدِي وَأَهْلِي وَمَالِي » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلِ : اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي قَدَرِكَ ، وَرَضِّنَا (5) بِقَضَائِكَ حَتّى لَانُحِبَّ (6) تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ ، وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ». (7)
131 بَابُ الرَّجُلِ يَكُونُ (8) لَهُ الْجَارِيَةُ يَطَؤُهَا فَتَحْبَلُ (9) فَيَتَّهِمُهَا
10099 / 1. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛
وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً (10) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (11) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في « م ، بح ، بخ ، بف » والوافي : « أن » بدون الباء.
(2) في « بح » : « لك ».
(3) في الوافي : « فاعتزلتها ، أي لم أقربها بعد ذلك. احبس الجارية ، الظاهر أنّ المراد بها المولودة دون امّها ، كما يشعر به الأخبار السابقة واللاحقة في هذا الباب. واريد بحبسها أن يجعلها بمنزلة ولده لا أمته ، فلا يهبها ولا يبيعها. والمخرج : الزوج ، وإنّما لا ينبغي له الإقرار بها ؛ لأنّه عاين الزنى بعينه. وأمّا حمل الجارية المأمور بحبسها على الامّ وحمل الحبس على المنع من الزنى وجعل « أن تقربها » الواردة في الرواية الاولى من القرب ففيه بعد لا يساعده المقام ».
(4) في « بف » وحاشية « جت » : « فإذا ». وفي « بن ، جد » : « فإذا » بدل « وقال : إذا ». وفي الوافي : « وإذا ».
(5) في « بح » : « ورضينا ».
(6) في « بح ، جت » : « لا تحبّ ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 180 ، ح 629 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 365 ، ح 1308 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً » الوافي ، ج 23 ، ص 1413 ، ح 23544 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 167 ، ح 26807 ، إلى قوله : « حتّى يجعل الله لها مخرجاً ».
(8) في « ن ، بن » والمرآة : « تكون ».
(9) في « ن ، بخ ، بف ، بن ، جت ، جد » : « فتحمل ».
(10) في الاستبصار : « وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعاً ».
(11) في « جد » والتهذيب : « بن يحيى ».




