مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 105 من 770

السُّنَنِ (1) ». (2)

10088 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّ بَرِيرَةَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ ، فَلَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ ». (3)

10089 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوكَيْكَ : رَجُلاً وَامْرَأَتَهُ (4) ، فَلَيْسَ‌

__________________

(1) في الوافي : « السنّة الاولى : تخيير المعتقة في فسخ نكاحها ، والثانية : أنّ الولاء لمن أعتق وإن اشترط البائع لنفسه ، والثالثة : حلّ الصدقة لبني هاشم إذا أهداها لهم المتصدّق عليه ؛ لأنّها ليست لهم بصدقة » ‌

وفي مرآة العقول ، ج 20 ، ص 287 : « يدلّ على أحكام : الأوّل : أنّ الأمة إذا كانت تحت عبد فاعتقت تخيّرت في فسخ عقد نفسها ، بل يدلّ قصّة بريرة على الأعمّ ، لكن سيأتي أنّ زوجها كان عبداً ، قال السيّد رحمه الله في شرح النافع : أجمع العلماء كافّة على أنّ الأمة المزوّجة بعبد إذا اعتقت ثبت لها الخيار في فسخ النكاح. واختلف الأخبار في ثبوت الخيار لها إذا كان الزوج حرّاً ، فذهب الأكثر إلى ثبوته ....

الثاني : أنّ شرط الولاء لغير المولى فاسد ، كما ذكره الأصحاب.

الثالث : أنّ الصدقة التي أخذها غير بني هاشم إذا أهدى إلى بني هاشم تحلّ لهم ، وعليه الفتوى ». وراجع : نهاية المرام ، ج 1 ، ص 284 286.

(2) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب الولاء لمن أعتق ، ح 11231 ؛ وكتاب المواريث ، باب أنّ الولاء لمن أعتق ، ح 13633. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 249 ، ح 905 ، معلّقاً عن الكليني ، وفي كلّها تمام الرواية هكذا : « الولاء لمن أعتق ». التهذيب ، ج 7 ، ص 341 ، ح 1396 ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص 190 ، باب الثلاثة ، ح 262 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. الفقيه ، ج 3 ، ص 134 ، ح 3497 ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وفيهما من قوله : « وذكر أن بريرة كانت عند زوج لها » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 341 ، ح 1394 ؛ وص 343 ، ح 1402 ، بسند آخر إلى قوله : « وإن شاءت نزعت نفسها منه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 194 ، ح 9422 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 161 ، ح 26790.

(3) الوافي ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21833 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 162 ، ح 26791.

(4) في « بخ » وحاشية « جت » : « وامرأة ».

الصفحة 105 من 770