126 بَابُ الْمَرْأَةِ يَكُونُ (1) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَتَرِثُهُ بَعْدُ ثُمَّ تُعْتِقُهُ وَتَرْضى (2) بِهِ
10085 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَوَرِثَتْهُ ، فَأَعْتَقَتْهُ ، هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ ». (3)
10086 / 2. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ (4) بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَغَيْرِهِ (5) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، فَأَعْتَقَتْهُ : هَلْ يَكُونَانِ عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ (6)؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً (7) ». (8)
__________________
ح 724 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21851 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26783.
(1) في « بخ » : « تكون ».
(2) في « م ، ن ، بن ، جد » : « فترضى ».
(3) الفقيه ، ج 3 ، ص 473 ، ح 4652 ، معلّقاً عن أبي العبّاس وعبيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام الوافي ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21844 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 159 ، ح 26786.
(4) في التهذيب : « بن محمّد ».
(5) في التهذيب : « وغيره ».
(6) في « بن ، جد » : « الأوّل ».
(7) في « بن » : + « آخر ».
(8) التهذيب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 725 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 619 ، ح 21845 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 160 ، ح 26787.




