قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِذَا وَرِثَتْهُ ، كَيْفَ تَصْنَعُ (1) وَهُوَ زَوْجُهَا؟
قَالَ : « تُفَارِقُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَهُوَ عَبْدُهَا (2) ». (3)
10083 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ (4) إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ (5) لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ ، فَمَاتَ مَوْلَاهُ (6) ، فَوَرِثَتْهُ ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ ». (7)
10084 / 4. أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (8) ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ تَكُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَتَشْتَرِيهِ (9) : هَلْ يَبْطُلُ (10) نِكَاحُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ؛ لِأَ نَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ لَايَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ». (11)
__________________
(1) في « بح » والوافي : « يصنع ».
(2) في « م ، ن ، بح ، جد » والوافي : « عبد ». وفي الوسائل : « وهو عبدها ».
(3) التهذيب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 722 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 621 ، ح 21849 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 157 ، ح 26782.
(4) في التهذيب : « و » ، والمذكور في بعض نسخه « عن ». ورواية سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار في الأسناد متكرّرة. ورواية ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمّار بالتوسّط أكثر من روايته عنه مباشرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 545 546.
(5) في التهذيب : « المرأة ».
(6) في التهذيب : « مولاها ».
(7) التهذيب ، ج 8 ، ص 205 ، ح 723 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 622 ، ح 21850 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 159 ، ح 26785.
(8) في الكافي ، ح 10118 : « محمّد بن جعفر أبو العبّاس ».
(9) في « بف » : « فترثه ».
(10) في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي الكافي ، ح 10118 : + « ذلك ».
(11) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المرأة يكون لها العبد فينكحها ، ح 10118. وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 205 ،




