زَوْجَهَا مِنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَلَدُهَا ، فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا مِنْ وَلَدِهَا ، فَجَاءَا يَخْتَلِفَانِ يَقُولُ الرَّجُلُ : امْرَأَتِي وَلَا أُطَلِّقُهَا (1) ، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ (2) : عَبْدِي وَلَا يُجَامِعْنِي (3) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ سَيِّدِي تَسَرَّانِي (4) فَأَوْلَدَنِي وَلَداً ، ثُمَّ اعْتَزَلَنِي ، فَأَنْكَحَنِي مِنْ عَبْدِهِ هذَا ، فَلَمَّا حَضَرَتْ سَيِّدِي الْوَفَاةُ أَعْتَقَنِي (5) عِنْدَ مَوْتِهِ وَأَنَا زَوْجَةُ هذَا ، وَإِنَّهُ صَارَ مَمْلُوكاً لِوَلَدِيَ الَّذِي وَلَدْتُهُ مِنْ سَيِّدِي ، وَإِنَّ وَلَدِي مَاتَ ، فَوَرِثْتُهُ (6) ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَطَأَنِي؟
فَقَالَ لَهَا : هَلْ جَامَعَكِ مُنْذُ صَارَ عَبْدَكِ وَأَنْتِ طَائِعَةٌ؟ قَالَتْ : لَايَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : لَوْ كُنْتِ فَعَلْتِ لَرَجَمْتُكِ (7) ، اذْهَبِي ؛ فَإِنَّهُ عَبْدُكِ لَيْسَ لَهُ عَلَيْكِ سَبِيلٌ ، إِنْ شِئْتِ أَنْ تَبِيعِي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُرِقِّي ، وَإِنْ شِئْتِ أَنْ تُعْتِقِي ». (8)
10082 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوكَهُ (9) ، ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ ، فَوَرِثَهُ ابْنُهُ ، فَصَارَ (10) لَهُ نَصِيبٌ فِي زَوْجِ أُمِّهِ (11) ، ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ ، أَتَرِثُهُ أُمُّهُ؟
__________________
(1) في الوافي : « لا اطلّقها » بدون الواو.
(2) في « م ، بن » والوافي والوسائل : « وتقول المرأة ». وفي « جد » : « فتقول المرأة ». وفي « ن » : « وتقول المرأة » بالتاء والياء معاً.
(3) في « بح » : « لا تجامعني » بدون الواو. وفي « ن ، بخ ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « لا يجامعني » بدون الواو.
(4) في الوافي : « تسرّاني ، أي جعلني سريّة لنفسه ».
(5) في « بخ » والوافي : « فأعتقني ».
(6) في الوسائل : « ثمّ ورثته ».
(7) في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 286 : « قوله عليه السّلام : لرجمتك ، حمل وعيد الرجم على التهديد على وجه المصلحةتورية ، أي الشتم والإيذاء ؛ فإنّها ليست بذات بعل بعد انفساخ العقد بالملك ، وإجماعي ».
(8) الفقيه ، ج 3 ، ص 544 ، ح 4874 ، معلّقاً عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « تقول عبدي ولا يجامعني » ومن قوله : « وأنت طائعة قالت : لا ». الإرشاد ، ج 1 ، ص 211 ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 621 ، ح 21848 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 158 ، ح 26784.
(9) في « بح ، جت » والوافي والوسائل : « مملوكة ».
(10) في التهذيب : « وصار ».
(11) في « بح » : « أمة ».




