مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 99 من 895

سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ (1) الطَّعَامِ مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ : هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ (2) بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ؟

فَقَالَ : « أَمَّا أَنْ تَأْتِيَ (3) رَجُلاً فِي طَعَامٍ قَدِ اكْتِيلَ (4) أَوْ وُزِنَ ، فَيَشْتَرِيَ (5) مِنْهُ مُرَابَحَةً (6) ، فَلَا بَأْسَ (7) إِنْ أَنْتَ (8) اشْتَرَيْتَهُ وَلَمْ تَكِلْهُ (9) أَوْ تَزِنْهُ (10) إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ (11) ، فَقُلْتَ عِنْدَ الْبَيْعِ : إِنِّي (12) أُرْبِحُكَ فِيهِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ رَضِيتُ بِكَيْلِكَ أَوْ وَزْنِكَ (13) ، فَلَا بَأْسَ (14) ». (15) ‌

8816 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (16) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(1) في « بخ ، بف » : « شرى ».

(2) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « شراه ».

(3) في « بخ ، بف » : « أن يأتي ».

(4) في « بح » والوافي : « كيل ».

(5) في « بح ، بس ، جد » والوافي : « فتشتري ». وفي « بخ ، بف » : « فليشتر ».

(6) بيع المرابحة : هو البيع بالإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وهو مكروه بالنسبة إلى أصل المال عند الأكثر ، والبيع صحيح. قال العلاّمة في المختلف : « قال الشيخ في المبسوط : يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال ، وليس بحرام ، فإن باع كذلك كان البيع صحيحاً ، وكذا قال في الخلاف ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ». راجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 141 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 134 ، المسألة 223 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 291 ؛ مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 157 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 218 ، الدرس 244 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 352 ( ربح ).

(7) في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس ». وفي حاشية « بخ » : « ولا بأس ».

(8) في « بخ ، بف » والتهذيب : « أنت ».

(9) في « ط » : « ولم تكتله ». وفي « بف » : « ولم يكله ».

(10) في « ط ، ى » : « ولم تزنه ». وفي « بف » : « أو يزنه ».

(11) في « ط » : « أو بوزن ».

(12) في « بف » : « إنّي ».

(13) في « ط ، بف » والتهذيب : « ووزنك ».

(14) في « بخ ، بف » : « قال : لا بأس به » بدل « فلا بأس ». وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 179 : « يدلّ على جواز الاعتماد على كيل البائع ، كما هو المشهور ، وذكر المرابحة لبيان الفرد الخفيّ ».

(15) التهذيب ، ج 7 ، ص 37 ، ح 158 ، بسنده عن محمّد بن سماعة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 487 ، ح 17689 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 345 ، ذيل ح 22716.

(16) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

الصفحة 99 من 895