8814 / 18. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَرْمِ (1) : مَتى يَحِلُّ بَيْعُهُ؟
قَالَ (2) : « إِذَا عَقَدَ (3) وَصَارَ عُرُوقاً (4) ». (5)
74 بَابُ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَبَيْعِهِ
8815 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ (6) ، قَالَ :
__________________
(1) « الكرم » وزان فلس : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة. راجع : لسان العرب ، ج 12 ، ص 514 ( كرم ).
(2) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(3) في حاشية « جت » : « عقل ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا عقد ، أي انعقد حبّه ».
(4) في « بخ ، بف » والوافي : + « العرق اسم الحصرم بالنبطيّة ». وفي التهذيب : « عقوداً ». وفي الوافي : « في بعض نسخ الكافي كتب تفسير العرق على الهامش ، ولم يجعل من الأصل ، وفي بعضها وفي التهذيب : وصار عقوداً والعقود : اسم الحصرم بالنبطيّة ، وهو أظهر ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : إذا عقد وصار عروقاً ، هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب الإدراك والنضج في بيع الثمار ، ويكفي فيه الظهور بحيث يمكن أهل الخبرة تعيين مقدارها ، وبذلك يخرج عن الغرر والجهالة ». وفي مرآة العقول ، ج 19 ، ص 179 : « قوله عليه السّلام : وصار عروقاً ، الظاهر : عقوداً ، كما في التهذيب ، وقال : العقود : اسم الحصرم بالنبطيّة وفي بعض نسخ التهذيب : عنقوداً. وقال في الدروس : بدوّ الصلاح في العنب : انعقاد حصرمه ، لاظهور عنقوده وإن ظهر نوره. ولعلّه كان عنده عنقوداً ، ولو كان عروقاً يحتمل أن يكون كناية عن ظهور عنقوده ، أو ظهور العروق بين الحبوب ». وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 235 ، الدرس 249.
(5) التهذيب ، ج 7 ، ص 84 ، ح 358 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن الوافي ، ج 17 ، ص 539 ، ح 17794 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 212 ، ح 23516.
(6) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 37 ، ح 158 ، عن الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمّد بن سماعة ، والمذكور في بعض نسخه « زرعة بن محمّد عن سماعة ». وهو الظاهر ؛ فقد صحب زرعة بن محمّد سماعة وأكثر عنه. وروايته عنه في الأسناد كثيرةٌ. راجع : رجال النجاشي ، ص 176 ، الرقم 466 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 7 ، ص 474 480.




