مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 96 من 895

8811 / 15. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ (1) ، قَالَ :

تَفْسِيرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم : « لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ (2) » أَنَّ الْفَوَاكِهَ (3) وَجَمِيعَ أَصْنَافِ الْغَلاَّتِ (4) إِذَا حُمِلَتْ مِنَ الْقُرى إِلَى السُّوقِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ أَهْلُ السُّوقِ لَهُمْ مِنَ النَّاسِ ، يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَهُ حَامِلُوهُ مِنَ الْقُرى وَالسَّوَادِ (5) ؛ فَأَمَّا (6) مَنْ (7) يَحْمِلُ مِنْ مَدِينَةٍ إِلى مَدِينَةٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ (8) ، وَيَجْرِي مَجْرَى التِّجَارَةِ (9) (10) ‌

8812 / 16. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ ، قَالَ :

__________________

(1) في « ط » : « عن يونس ».

(2) البادي : هو الذي يكون في البادية ، ومسكنه المضارب والخيام ، وهو غير مقيم في موضعه ، بخلاف جارالمقام في المدن. قاله ابن الأثير ، وقال أيضاً في شرح الحديث : « الحاضر : المقيم في المدن والقرى ، والبادي : المقيم بالبادية ، والمنهيّ عنه أن يأتي البدويّ البلدة ، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً فيقول له الحضري : اتركه عندي ؛ لُاغالي في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم ؛ لما فيه من الإضرار بالغير ». راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 109 ( بدا ) وص 398 ( حضر ).

(3) في « ط ، بخ ، بف » : « الفاكهة ».

(4) « الغلاّت » : جمع الغلّة ، وهو الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع : لسان العرب ، ج 11 ، ص 504 ( غلل ).

(5) في « ى » : « أو السواد ». وقال ابن منظور : « سواد كلّ شي‌ء : كُورَة ما حول القرى والرساتيق ، والسواد : ما حوالي‌الكوفة من القرى والرساتيق ، وقد يقال : كورةُ كذا وكذا وسوادها إلى ما حوالي قصبتها وفسطاطها من قراها ورساتيقها. وسواد الكوفة والبصرة : قراهما ». لسان العرب ، ج 3 ، ص 225 ( سود ).

(6) في « بخ ، بف » : « وأمّا ».

(7) في « ط ، بخ ، بف » : « ما ».

(8) في الوافي : « فإنّه يجوز ، أي يجوز أن يبيع لمالكه إذا كان هو حامله من موضع إلى آخر ، وهذا الحكم مخصوص بالفواكه والغلاّت ، كما هو منطوق الكلام ؛ لما يأتي من جواز أخذ الاجرة للسمسار في غيرها ، ولعلّ الوجه فيه أنّ للفواكه والغلاّت أسعاراً معيّنة لا صنعة للسمسار في بيعها بخلاف غيرها ».

(9) في المرآة : « لعلّ هذا الخبر بباب التلقّي أنسب ».

(10) راجع : الكافي ، كتاب المعيشة ، باب التلقّي ، ح 8773 ومصادره الوافي ، ج 17 ، ص 400 ، ح 17514 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 445 ، ح 22956.

الصفحة 96 من 895