الْمُبْتَاعُ (1) ؛ قَضى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم بِذلِكَ (2) ». (3)
8809 / 13. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي شِرَاءِ (4) الثَّمَرَةِ ، قَالَ : « إِذَا سَاوَتْ شَيْئاً (5) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا ». (6)
8810 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ، صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبَّرَهُ (7) ، فَثَمَرَتُهُ (8) لِلْبَائِعِ (9) إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ، ثُمَّ قَالَ (10) عليه السّلام : قَضى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (11)
__________________
(1) في « بخ ، بف » : + « بذلك ».
(2) في المرآة : « ما تضمّنه هو المشهور بين الأصحاب ».
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 87 ، ح 369 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 220 ، ح 3815 الوافي ، ج 17 ، ص 529 ، ح 17779 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 93 ، ح 23223.
(4) في « بخ ، بف » : « شرى ». وفي « ط » : « شراء ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا ساوت شيئاً ، أي خرجت ، أو بلغت حدّاً يمكن الانتفاع بها ، أو قوّمت قيمة ».
(6) الوافي ، ج 17 ، ص 538 ، ح 17793 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 222 ، ح 23545.
(7) في الوافي : « قد ابّر ». وتأبير النخل : تلقيحه. وأمّا تلقيح النخل فهو أن يدع الكافور ، وهو وعاء طَلْع النخل ، ليلتين أو ثلاثاً بعد انفلاقه ، ثمّ يأخذ شمراخاً من الفُحّال ، وأجوده ما عَتُقَ وكان من عام أوّل ، فيدسّون ذلك الشمراخ في جوف الطلعة ، وذلك بقدر ، ولا يفعل ذلك إلاّرجل عالم بما يفعل ؛ لأنّه إن كان جاهلاً فأكثر منه أحرف الكافورَ فأفسده ، وإن أقلّ منه صار الكافور كثير الصيصاء ، وهو ما لا نوى له ، وإن لم يفعل ذلك بالنخلة لم ينتفع بطلعها ذلك العام وكذا إلقاحها ولقحها. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 574 ؛ لسان العرب ، ج 2 ، ص 582 ( لقح ).
(8) في « ط ، جت ، جن » والوسائل : « فثمره ».
(9) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « للذي باع ».
(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « عليّ ».
(11) التهذيب ، ج 7 ، ص 87 ، ح 370 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 17 ، ص 529 ، ح 17780 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 93 ، ح 23224.




