مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 895

تَمْرٍ (1) ، أَوْ أَقَلَّ (2) أَوْ أَكْثَرَ ، يُسَمِّي مَا شَاءَ ، فَبَاعَهُ ، فَقَالَ (3) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

وَقَالَ : « التَّمْرُ وَالْبُسْرُ (4) مِنْ نَخْلَةٍ وَاحِدَةٍ لَابَأْسَ بِهِ ، فَأَمَّا أَنْ يَخْلِطَ التَّمْرَ الْعَتِيقَ أَوِ الْبُسْرَ (5) ، فَلَا يَصْلُحُ ؛ وَالزَّبِيبُ وَالْعِنَبُ مِثْلُ ذلِكَ (6) ». (7) ‌

8807 / 11. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سَنَتَيْنِ (8)؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (9) ».

__________________

(1) في الوسائل ، ح 23350 : « برّ ».

(2) في الوسائل ، ح 23350 والكافي ، ح 8854 : + « من ذلك ».

(3) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « قال ».

(4) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « البسر والتمر ».

(5) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والكافي ، ح 8854 والتهذيب والاستبصار : « والبسر ».

(6) في الوافي : « حمله في الاستبصار على العريّة ». وفي المرآة : « يمكن حمل الجزء الأوّل من الخبر على ما إذا لم يشترط كون الثمرة من تلك الشجرة ، فيؤيّد مذهب من قال بأنّه يشترط في حرمة المزابنة اشتراط ذلك.

وأمّا قوله : والتمر والبسر ، فظاهره أنّه يبيع البسر في شجرة بثمر منها ، فيدخل المزابنة على جميع الأقوال ، ولذا حمله الشيخ في الاستبصار على العريّة ؛ لكونها مستثناة من المزابنة. ويمكن حمله على أنّه ثمرة شجرة بعضها بسر وبعضها رطب ، فجوّز ذلك ؛ لبدوّ صلاح بعضها ، كما مرّ.

وأمّا خلط التمر العتيق بالبسر فيحتمل أن يكون المراد به أنّه يبيع البسر الذي في الشجرة مع التمر المقطوع بالتمر ، فلم يجوّز ؛ لأنّ المقطوع مكيل ، أو يحمل على أنّه يبيع من غير أن يكيل المقطوع ، فالنهي للمزابنة ، أو الجهالة مع عدم الكيل. أو المراد به معاوضة البسر بالتمر المقطوعين ، فالنهي لأنّه ينقص البسر إذا جفّ ، كما نهى عن بيع الرطب بالتمر لذلك ».

(7) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الطعام ، ح 8854. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 89 ، ح 379 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 91 ، ح 310 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 18 ، ص 544 ، ح 17807 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 223 ، ح 23546 ؛ وفيه ، ص 147 ، ح 23350 ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به ».

(8) في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « سنين ».

(9) في « بف » : « به ».

الصفحة 93 من 895