مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 92 من 895

فَهِيَ (1) لِي (2) بِذلِكَ الثَّمَنِ ، إِنْ رَضِيتَ أَخَذْتُ ، وَإِنْ كَرِهْتَ تَرَكْتُ؟

فَقَالَ : « مَا (3) تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْطِيَهُ ، وَلَا تَشْتَرِطَ (4) شَيْئاً ».

قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَايُسَمِّي شَيْئاً ، وَاللهُ (5) يَعْلَمُ مِنْ نِيَّتِهِ ذلِكَ (6)

قَالَ : « لَا يَصْلُحُ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ (7) ». (8) ‌

8806 / 10. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ (9) فِي رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : بِعْنِي‌ ثَمَرَةَ (10) نَخْلِكَ هذَا الَّذِي (11) فِيهَا (12) بِقَفِيزَيْنِ مِنْ‌

__________________

(1) في « ط » وحاشية « بس » : « فهو ».

(2) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « لك ». وفي « بخ ، بف » : « لي ».

(3) في الفقيه والتهذيب : « أما ».

(4) في « ط ، بخ ، بف » : « ولا يشترط ».

(5) في « ى » : « فالله ».

(6) في « ى » : « ذلك ».

(7) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ ذلك ] ». وفي المرآة : « يحتمل وجوهاً : الأوّل أن يكون المراد به إذا قوّمت ثمرتك بقيمة ، فإن أردت شراءها أشتري منك ما يوازي هذا الثمن بالقيمة التي قوّم بها ، فالنهي لجهالة المبيع ، أو للبيع قبل ظهور الثمرة ، أو قبل بدوّ صلاحها ، فيدلّ على كراهة إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصحّ شراؤه.

الثاني : أن يكون الغرض شراء مجموع الثمرة بتلك القيمة ، فيحتمل أن يكون المراد بقيام الثمرة بلوغها حدّاً يمكن الانتفاع بها ، فالنهي لعدم إرادة البيع ، أو لعدم الظهور ، أو بدوّ الصلاح.

الثالث : أن يكون المراد به أنّه يقرضه عشرين ديناراً بشرط أن يبيعه بعد بلوغ الثمرة بأقلّ ممّا يشتريه غيره ، فالمنع منه لأنّه في حكم الربا ، ولعلّه أظهر ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 89 ، ح 378 ، بسنده عن عليّ بن النعمان وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب. الفقيه ، ج 3 ، ص 212 ، ح 3792 ، معلّقاً عن يعقوب بن شعيب الوافي ، ج 17 ، ص 537 ، ح 17791 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 221 ، ح 23544.

(9) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل ، ح 23350 و 23546 والتهذيب والاستبصار : « قال : قال أبو عبدالله عليه السّلام » بدل « عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال : قال ». وفي الكافي ، ح 8854 : « قال ».

(10) في « بخ ، بف » والوافي : « ثمرتك في ».

(11) في الوافي : « هذه التي ».

(12) في الوسائل ، ح 23350 والكافي ، ح 8854 : « فيه ».

الصفحة 92 من 895