مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 91 من 895

قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (1) إِذَا كَانَ فِيهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ ».

قَالَ (2) : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ (3) اشْتَرى بُسْتَاناً فِيهِ نَخْلٌ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ (4) بُسْرٍ (5) أَخْضَرَ؟

فَقَالَ : « لَا ، حَتّى يَزْهُوَ (6) ».

قُلْتُ : وَمَا الزَّهْوُ؟ قَالَ : « حَتّى (7) يَتَلَوَّنَ ». (8) ‌

8805 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَقُلْتُ (9) لَهُ : أُعْطِي الرَّجُلَ (10) لَهُ (11) الثَّمَرَةُ (12) عِشْرِينَ دِينَاراً عَلى أَنِّي (13) أَقُولُ لَهُ : إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُكَ بِشَيْ‌ءٍ ،

__________________

(1) في « بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « به ».

(2) في « بح » : « قال ».

(3) في « جن » : « الرجل ».

(4) في « ط ، جد » والوسائل ، ح 23515 والاستبصار : « غيره ».

(5) في « ط ، جد » : « بسراً ». والبُسْر : التمر قبل إرطابه ، أوّله طَلْعٌ ، ثمّ خَلالٌ ، ثمّ بَلَخٌ ، ثمّ بُسْرٌ ، ثمّ رُطَبٌ ، ثمّ تمر. راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 589 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 500 ( بسر ).

(6) في « بخ » : « تزهو ».

(7) في « بف » والوافي : « حتّى ».

(8) التهذيب ، ج 7 ، ص 84 ، ح 359 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 86 ، ح 294 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج 3 ، ص 212 ، ح 3790 ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » الوافي ، ج 17 ، ص 536 ، ح 17789 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 218 ، ح 23535 ، إلى قوله : « إذا كان فيه ما قد أطعم » ؛ وفيه ، ص 212 ، ح 23515 ، من قوله : « وسألته عن رجل اشترى بستاناً فيه نخل ليس فيه ».

(9) في « ط » : « فقلت ».

(10) في الوافي : « الرجل ».

(11) في « ط ، بح » والفقيه : « له ».

(12) في « ط ، بح ، بخ بف » والفقيه : « الثمن ». وفي الوافي : « في الفقيه : الثمن ، موضع « له الثمرة » ، وحاصل مضمون الحديث عدم صلاحية إعطاء الثمن بنيّة الشراء لما لا يصلح شراؤه بعد ، بل ينبغي أن يعطي قرضاً ، فإذا جمع له شرائط الصحّة اشترى ». وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : الثمن موضع له الثمرة ، عبارته : اعطي الرجل الثمن عشرين ديناراً ، وعلّة المنع أنّه من بيع الثمرة قبل بدوّ الصلاح ؛ فإنّه غير جائز ولو كان من نيّته الاشتراء ولم يصرّح بأنّه ثمن الثمرة ».

(13) في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد » والوسائل : « أن ».

الصفحة 91 من 895