عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلَ الصَّبِيُّ الْقَابِلَةَ بِوَجْهِهِ ، حَرُمَتْ عَلَيْهِ ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ (1) وَلَدُهَا (2) ». (3)
[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْعَاشِرُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيهِ الْمُجَلَدُ الْحَادِي عَشَرَ ]
[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَكِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَالطَّلَاقِ ]
__________________
(1) في حاشية « بف » : « عليها ».
(2) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على مذهب الصدوق وحمل على الكراهة الشديدة ».
وفي هامش الكافي المطبوع : « كلّ من النهي والتحريم محمول على الكراهة عند الأصحاب جمعاً بينها وبين ما دلّ صريحاً على الحلّ ، وفسّر بعضهم هذا الحديث بأنّ المراد بالاستقبال هو الميل القلبي ، وهو لا يحصل إلاّبالتربية ، كما إذا رأى الصبيّ قابلته حنّ ».
(3) الوافي ، ج 21 ، ص 262 ، ح 21196 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 501 ، ح 26201.




